.................................................................................................
______________________________________________________
ترك القتل وترك الحرام واجب انتهى وما عداهما مما نقل كما في مختصر الحاجبي فهو تأويل إلخ. وقال في القوانين المباح يجوز تركه خلافا للكعبى فإنه قال بوجوب المباح والمنقول عنه مشتبه المقصود إلى أن قال والمنقول عنه في دليله وجها أحدهما : إن ترك الحرام واجب وهو متلازم الوجود مع فعل من الافعال فكل ما يقارنه فهو واجب لامتناع اختلاف المتلازمين في الحكم وثانيهما : إنه لا يتم ترك الحرام إلا بإتيان فعل من الافعال وهو واجب فذلك الفعل أيضا واجب لان ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقال في الفصول ص ٩١.
وأعلم أن المقالة المنقولة عن الكعبي في المقام لا يخلو عن نوع إجمال إلخ. وزاد الشيخ الاعظم الانصاري في التقريرات وجها ثالثا قال ص ١٢٢ وثالثها إن ترك الحرام عين فعل المباح فوجوب تركه ليس إلا وجوب فعل المباح إلخ. وهذه الوجوه الثلاثة تقدم بطلانها من المقدمية والتلازم والعينية وذكر المحقق النائيني الاستدلال الثانى المزبور في الاجود ج ١ ص ٢٦١. وقال بقى الكلام فيما ذهب إليه الكعبى من القول بانتفاء المباح وهذا القول مبتن على مقدمتين الأولى : توقف ترك الحرام على فعل من الافعال الوجودية بدعوى استحالة خلو المكلف عن فعل من الافعال الاختيارية الثانية احتياج الحادث في بقائه إلى المؤثر فيترتب عليهما إن ترك الحرام يتوقف حدوثا وبقاء على إيجاد فعل من الافعال الاختيارية فيكون واجبا بالوجوب المقدمى فلا يمكن فرض مباح في الخارج ويرد عليه أن المقدمة الأولى ممنوعة بداهة أن الحرام بما أنه من الافعال الاختيارية يكفى في عدمه وجود الصارف وعدم الارادة فلا يكون موقوفا على إيجاد فعل آخر وإنما يكون ملازما له في الخارج بل يمكن فرض خلو المكلف عن تمام الافعال الارادية لعدم تعلق إرادته بها وأما اتصافه في هذا الحال بالسكون لا محالة فإنما هو من باب الاتفاق لا من جهة صدوره منه بالارادة