يقتضي فسادها من جهة القصور في التقرب به في صورة اجتماع عنوانه مع عنوان المامور به في جهة مشتركة بينهما وإلّا فلا يقتضي الفساد اصلا كما اشرنا اليه في المسألة السابقة فراجع ومن (١) هذه البيانات (٢) ظهر حال النهي عن المعاملات بالمعنى الاعم (٣) اذ يجري فيها جميع ما ذكرنا من لوازم مولوية النهي النفسي
______________________________________________________
الارشاد إلى المخلية والمانعية من غير فرق بين الجزء أو الشرط أو الوصف ولعله من جهة ظهور ثانوي ـ اي كما تقدم ـ في النواهي الغيرية في الارشاد إلى المانعية والمخلية بلحاظ ورودها في مقام بيان كيفية العبادة وحدودها كما كان ذلك هو الشأن أيضا في الأوامر المتعلقة بالاجزاء والشرائط الخ ، وقد تقدم أيضا الاشارة اليه لكن عندي أن النواهي النفسية المتعلقة بذات العبادة دالا على عدم الملاك والفساد وكذا الجزء والشرط لغلبة النهي ، نعم لو تعلق بأمر آخر فهو كلام آخر فان مقتضى النهي ليس إلا عدم الملاك والمصلحة اصلا كصلاة الحائض.
(١) المقام الثاني في المعاملات بالمعنى الأعم.
(٢) أي ما ذكر من كون النهي في العبادة لا يقتضي الفساد بذاته على ما تقدم مفصلا يظهر الكلام في المعاملات مع جريان الصور المتقدمة في العبادات فيها.
(٣) تقدم أن المراد من المعاملات بالمعنى الأعم هو ما لا يعتبر فيه قصد التقرب من العقود والايقاع والاحكام كاحياء الموات والحيازات وغيرهما مما يقبل الصحة والفساد.