.................................................................................................
______________________________________________________
وفي بابه الأمر عن نفس العبادة إذا كانت القراءة بنفسها عبادة مستقلة وأما في غير ذلك فلا موجب لفساد العبادة بالنهي عن شرطها او وصفها لعدم سراية النهي عنهما اليها بوجه أصلا وهذا ظاهر في النهي عن الوصف ، وأما في النهي عن الشرط فلان شرط العبادة الذي تعلق به النهي انما هو المعنى المعبر عنه باسم المصدر ـ أي التستر في باب الصلاة مثلا ـ وأما المتعلق للنهي فهو المعنى المعبر عنه بالمصدر ـ أي الستر بلباس كذا ـ فما هو متعلق النهي ـ أى الستر ـ ليس شرطا للعبادة ـ أي أمر مقارن للتستر وهو حرام ـ وما هو شرط لها لم يتعلق به النهي ـ أي التستر مثلا الصلاة مشروطة بالتستر فلو فرضنا حرمة لبس خاص فان لم يكن النهي عنه نهيا عن الصلاة معه فهو لا يوجب بطلانها لفرض مغايرة متعلقه لها ـ أي المقارن الحرام لا يوجب فساد العبادة ـ فيكون حاله حال النظر إلى الاجنبية في أثناء الصلاة ـ أي لا يوجب فسادها ـ وأجاب عنه استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ٨٤ وفيه أن النهي عن التستر هو النهي عن الستر فان الايجاد والوجود واحد فعلى هذا فساد الشرط يوجب فساد المشروط لفساده مثل الاجزاء ، وعلى أي قال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٥٨ وأما النهي المتعلق بالشرط فالنهي المولوي فيه أيضا غير مقتض لفساده إلا إذا كان فيه جهة ارشاد إلى خلل فيه فيفسد وبفساده يفسد المشروط أيضا في فرض الاقتصار على الشرط المنهي بلحاظ انتفاء المشروط بانتفاء شرطه ـ إلى أن قال ـ وعلى ذلك لا بد للفقيه من ملاحظة خصوصيات الموارد والقرائن الخاصة لاحراز أن النهي مولوي محض أو ارشادي وإلا فمع خلو المورد عن القرينة كان النهي ظاهرا في المولوية ولكن ظاهر الاصحاب في غير النواهي النفسية عند عدم القرينة على بعض المحتملات هو الحمل على