ففي هذه الصورة أمكن دعوى بقائه على ظهوره في المولوية (١) ولقد عرفت انه لا يقتضي فساد العبادة واقعا وانما (٢)
______________________________________________________
(١) أي في هذا الفرض يكون ظاهرا في المولوية ومن موارد مسألة الاجتماع.
(٢) قد تقدم أن النهي لا يكون إلا في صورة التنجز المانع عن التقرب به أما عند الجهل فلا محذور لوجود الملاك ثم ان صاحب الكفاية ج ١ ص ٢٩٢ وكذا القسم الثاني ـ أي الجزء ـ بلحاظ أن جزء العبادة عبادة إلا أن بطلان الجزء لا يوجب بطلانها إلا مع الاقتصار عليه لا مع الاتيان بغيره مما لا نهي عنه إلا أن يستلزم محذورا آخر ـ أي كالقران بين السورتين على القول بكونه موجبا للبطلان وقراءة العزائم والزيادة العمدية ـ وأما القسم الثالث فلا يكون حرمة الشرط والنهي عنه موجبا لفساد العبادة إلا فيما كان عبادة ـ أي كالوضوء ـ كي يكون حرمته موجبا لفساده المستلزم لفساد المشروط به. وأورد عليه استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ٨٤ قال وهو ـ أي النهي المتوجه إلى الشرط ـ أيضا موجب لفساد العبادة لان فقدان الشرط يوجب فقدان المشروط وروح هذا المطلب هو عدم امكان التبديل والرجوع إلى الزيادة والنقصان ويستفاد من كلام المحقق الخراساني الفرق بين الشرط والجزء بظن أن فقده يوجب فقد المشروط فلذا يوجب النهي عنه فساد العبادة وهو غير صحيح لما مر منا فان روح النهي عن الشرط هو عدم امكان التبديل ، وقال المحقق النائيني في الأجود ج ٢ ص ٣٩٩ ، وأما النهي عن شرط العبادة أو وصفها فان رجع إلى النهي عن نفس العبادة كان حكمه حكمه وذلك مثل النهي عن الاجهار بالقراءة الراجع إلى النهي عن القراءة الجهرية في الحقيقة لان القراءة الجهرية بما أنها حصة خاصة من مطلق القراءة كان النهي عن الاجهار بها نهيا عن نفس تلك الحصة الخاصة فهو يندرج في باب النهي عن جزء العبادة إذا كانت القراءة جزءا لها