في الارشاد إلى مانعيته (١) كما (٢) هو الشأن لو كان متعلق النهي وصفا مقارنا لها او مفارقا (٣) نعم (٤) لو كان النهي متعلقا بعنوان أخر مفارق مع العبادة تارة ومجتمعا معها أخرى امكن منع ظهورها في الارشاد اذ مثل هذا النهي لا ينظر إلى العبادة كي يدّعي بانه في مقام بيان ماهيتها بل متعلق بعنوان مستقل قابل للانطباق عليها (٥)
______________________________________________________
(١) ومنها لو لم يكن النهي في مقام توهم الجزئية فلا يبعد ظهوره في الارشاد إلى المانعية سواء كان وصفا مقارنا للعبادة أم لا ، أما الأول.
(٢) قال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٥٨ وأما النهي المتعلق بوصفها المقارن كالجهر في القراءة مثلا فهو ايضا غير مقتض لفسادها ما لم يكن فيه جهة ارشاد إلى كونه مخلا بالعبادة. وأما على القول بكون النهي يدل على الفساد سيأتي حكمه للحكم بفساد الجزء ايضا.
(٣) قال استادنا الآملي في المنتهى ص ١٧٣ وأما الوصف المفارق فان كان وجوده لموضوعه انضماميا فالنهي عنه إذا لم يكن ارشادا إلى مانعية المنهي عنه فالنهي عنه لا يوجب فساد العبادة مطلقا أي سواء كان مفاده نفي المشروعية او نفي وجوب المنهي حيث يتوهم وجوب شيء لها أم كان نهيا نفسيا وسواء كان ذلك النهي منجزا أم كان غير منجز.
(٤) إن كان الوصف المفارق وجوده لموضوعه اتحاديا فلا محالة يكون من صغريات مسألة اجتماع الامر والنهي في واحد وقد عرفت أن مورد الاجتماع حيث يكون عبادة مع تنجز النهي لا يكون صحيحا سواء قلنا بالجواز أم بالامتناع مع تقديم النهي ومع عدم تنجزه يكون صحيحا.
(٥) تقدم وتوضيحه ، قال المحقق الماتن في النهاية ج ١ ص ٤٥٨ وأما لو تعلق النهي بالوصف المفارق فان كان النهي متعلقا بعنوان والأمر بعنوان آخر كالنهي عن الغصب وعن النظر إلى الاجنبية والأمر بالصلاة فأوجدهما المكلف في وجود واحد فهو يندرج في المسألة السابقة.