فلازم النهي المزبور تبديله بغيره لو لا محذور الزيادة (١) كما هو ظاهر نعم لو لم يكن في البين توهم الجزئية امكن دعوى ظهور النهي
______________________________________________________
(١) ومنها أن يتعلق النهي بنفس الجزء او الشرط وكان زيادة الجزء ممنوعا فيكون هذا من الزيادة العمدية فيسري الفساد إلى أصل العمل ولا بد من اعادة العمل وبيانه قال استادنا الآملي في المنتهى ص ١٧٤ ثالثها وقوع التزاحم بين الأمر والنهي حيث لا يستطيع المكلف إلا لامتثال أحدهما مع تقديم النهي ـ إلى أن قال ـ وأما الثالث فقد عرفت أن النهي لا يوجب فساد العبادة إلا إذا كان منجزا ومقدما على الامر حيث يتزاحمان لان العبادة في هذا الفرض انما تفسد باعتبار فقدها لاحد أمرين بهما يكون قوامها وهما نية التقرب وكون العمل المتقرب به صالحا للتقرب به وفي حال تنجز النهي لا بد أن تكون العبادة فاقدة لاحدهما وهو صلوحها للتقرب بها إذ لا يعقل أن يتقرب العبد بعمل يستحق عليه العقاب وقد تكون فاقدة لكليهما معا وذلك فيما إذا كان المكلف ملتفتا إلى أن المنهي عنه لا يمكن التقرب به فيمتنع عليه حينئذ نية التقرب وأما في صورة عدم تنجز النهي كما إذا كان المكلف غافلا عنه او ناسيا إياه فصحة العبادة في غاية الوضوح لتأتي نية التقرب من المكلف وصلوح العمل للتقرب به لكونه مشتملا على ملاك الامر العبادي الذي لا نقص فيه والمانع من التقرب به هي فعلية البغض والكراهة له وذلك لا يكون إلا حيث يتنجز النهي وكونه غير مأمور به في الواقع لا يقتضي عدم وقوع التقرب به لفرض كونه مشتملا على ملاك العبادة التي لا نقص فيها وكذلك لو كان المكلف شاكا بالشك البدوي في النهي فانه مع جريان البراءة لا يكون مستحقا للعقاب على العمل المنهي عنه في الواقع فيصح التقرب به باعتبار اشتماله على ملاك العبادة. وهذا كله واضح لا غبار عليه.