.................................................................................................
______________________________________________________
التعارض بين الامر في دلالته على ملاكه وبين النهي كذلك ومع التساقط يكون مقتضى الأصل أيضا هو عدم المشروعية فاتضح أنه لا فرق بين حال الجهل والنسيان وحال الاضطرار في فساد العبادة لاستفادة المانعية فيهما هذا على ما اسسناه في مبنى فساد العبادة المنهي عنها ـ أي التساقط ـ وأما على ما قيل في وجه فسادها من تصادم ملاك الامر وملاك النهي وترجيح جانب النهي فعدم صحة العبادة في حال الاضطرار إلى مخالفة النهي في غاية الوضوح إذ سقوط النهي عن الفعلية بالاضطرار لا يستلزم سقوط ملاكه ومع بقائه وغلبته على ملاك الامر يوجب تقييد الامر وذلك يقتضي فساد العبادة في حال الاضطرار أيضا هذا ولكن المبنى المزبور غير صحيح لما عرفت غير مرة من أن ملاك النهي لا يمنع من صلوح العمل المشتمل عليه وعلى ملاك الأمر العبادي للتقرب به حيث لا يكون النهي منجزا وإنما المانع هو تنجزه لمنافات استحقاق العقاب لاستحقاق الثواب على عمل واحد في وقت واحد فاذا فرض سقوط النهي عن التنجز وكانت مخالفته غير موجبة لاستحقاق العقاب كما هو الشأن في حال الاضطرار فلا مانع من صحة العبادة وإن لم تحرز تعلق الأمر بها في هذا الحال لكفاية اشتمالها على ملاكه التام هذا كله في الاضطرار العقلي ـ أي كالبرودة ـ وأما الاضطرار الشرعي فيمكن أن يوجه فيه كلام المشهور في دعوى الفرق بين حال الجهل والنسيان وحال الاضطرار بتقريب أن سقوط النهي في حال الاضطرار الشرعي لا بد أن يستفاد من دليل نقلي شرعي فلا محالة يكون بمنزلة الاستثناء من العموم فيكشف عن عدم جعل الحكم بمبادئه في مورد الاضطرار وعليه لا يبقى مجال لتوهم المعارضة بين الأمر والنهي في حال الاضطرار بل يبقى مورد الاضطرار داخلا تحت اطلاق الأمر أو عمومه بلا معارض ، كما هو واضح.