.................................................................................................
______________________________________________________
اشرنا إليه من أن الحرمة النفسية مع اطلاق الوجوب النفسي شموليا كان أم بدليا متنافيان فلا محالة يكون دليل الحرمة لكونه أقوى من دليل الوجوب مقيدا له بعدم المنهي عنه ـ إلى أن قال ـ وأما الثاني فقد ذهب المشهور إلى الفرق بين حال الجهل والنسيان وحال الاضطرار بأن حكموا بوجود النهي في حال الجهل والنسيان والمانعية المستفادة منه كما في حال العلم به وبعدم النهي والمانعية المستفادة منه في حال الاضطرار وعليه تقع العبادة المنهي عنها نهيا نفسيا فاسدة وان كان الفاعل لها جاهلا بذلك النهى أو ناسيا له وصحيحة في حال الاضطرار إلى مخالفة النهي والسر في ذلك أن النهي في حال الجهل والنسيان فعلي فلا محالة يكون مقيدا لاطلاق الأمر المتعلق بالعبادة بعدم الفرد المنهي عنه منها بخلاف حال الاضطرار فان النهي يسقط عن الفعلية بالاضطرار إلى مخالفته ومع سقوط النهي لا يبقى موجب للتقييد المزبور فلا محالة تقع العبادة المنهي عنها بالنهي الساقط بالاضطرار صحيحة وعلى ذلك فرعوا أنه إذا شك في المانعية لاجل الشك في الحرمة النفسية كان المرجع هي البراءة ولو بنينا على الاحتياط في الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين وذلك لان الشك في المانعية ناشئ عن الشك في الحرمة النفسية ومع جريان البراءة فيها لا يبقى منشأ لانتزاع المانعية واستفادتها والذي ينبغي أن يقال هو أنه قد عرفت ـ أي على مبنى المحقق العراقي ـ أن النهي النفسي المتعلق بالعبادة لا يقتضي بنفسه فسادها بل هو يهيأ العبادة لجريان أصالة الفساد وذلك لان النهي إذا تعلق بعنوان قد تعلق به الامر ولو باطلاقه كما هو المفروض في المقام حصل التعارض بينه وبين الامر فيتساقطان ومعه يكون مقتضى الاصل هو عدم المشروعية ولا يخفى أن النهي في حال الاضطرار وان سقط به عن الفعلية إلّا أنه لم يسقط عن الدلالة على ملاكه في متعلقه وأنه لا ملاك لغيره فيه وعليه يقع