ثم (١). ان ذلك النهي اما (٢) يقتضي عدم الجزئية او الشرطية للنهي عنه في صورة عدم اقتضاء المنهي تقيد اطلاق دليل الجزء او الشرط بعده (٣) وإلا (٤).
______________________________________________________
(١) ثم يشير إلى أقسام النهي الدال على المانعية.
(٢) فمنها ما يكون دالا على نفي الجزئية والشرطية فيكون مانعا مع فرض أنه لا دلالة لدليل الجزء والشرط بالتقييد بعدمه ، مثل قوله عليهالسلام (لا تصل في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه) وسائل باب ٢ لباس المصلي وكالرياء.
قال استادنا الآملي في المنتهى ص ١٧٤ أن المانعية واعتبار عدم شيء تستفاد من احد أمور أحدها النهي الغيري نظير استفادة الشرطية من الأوامر الغيرية ـ إلى أن قال ـ أما ما يستفاد من الأول أعني به المانعية فهو حكم واقعي كسائر الأحكام الواقعية غير المقيدة بشيء من العلم والجهل أو الاختيار والاضطرار ولازم ذلك أن يكون اقتران العبادة بالمنهي عنه بهذا النهي موجبا لفسادها وان كان المكلف جاهلا أو مضطرا هذا مع استفادة المانعية من النهي وأما مع الشك في مفاد النهي فتبتنى صحة العمل وعدمها على القول بالبراءة والاحتياط في مثله ، وهذا هو المستفاد من النهي الدال على المانعية مطلقا.
(٣) الصحيح كما في الطبع الحديث ـ بعدمه ـ.
(٤) ومنها النهي المتعلق بالجزء أو الشرط وأدلة الجزء والشرط مقيد بعدمه فلا محالة لا بد من اعادة الجزء أو الشرط في فرض أن لا يكون من الزائد الموجب لبطلان العمل قال استادنا الآملي في المنتهى ص ١٧٤ ثانيها النهي النفسي الدال على حرمة العبادة حرمة ذاتية كالنهي الدال على حرمة الصلاة في الحرير بناء على كون تحريمها فيه نفسيا أي كقوله عليهالسلام لا تحل الصلاة في حرير محض ـ فلا تختم بخاتم ذهب ، باب ١١ لباس المصلي. والوجه في ذلك هو ما