آخر (١) على مانعية زيادته في العبادة كما في الصلاة (٢) وذلك ايضا مختص بالجزء دون الشرط كما لا يخفي (٣)
______________________________________________________
(١) أن يكون النهي عن الشيء غير وارد في مقام من المقامات المزبورة فالضابطة أيضا في حمله على خلاف ظاهره من المولوية هو أن يكون ناظرا إلى حال المأمور به كما إذا قيل لا تأكل في الصلاة فلا محالة يكون النهي في هذا المورد ظاهرا في كون المنهي عنه مانعا من صحة المأمور به.
(٢) أي ذلك لدليل خاص من أي الزيادة العمدية توجب البطلان في الصلاة.
(٣) أي المانعية الزيادة يختص بالجزء لا الشرط فزيادة الشرط لا يضر بالعبادة وقال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٥٨.
نعم لو كان النهي في مقام الارشاد إلى كونه مخلا بأصل العبادة أيضا كما في النهي عن قراءة العزائم في الفريضة على ما هو قضية التعليل في قوله عليهالسلام بأنها زيادة في المكتوبة كان مقتضيا لبطلان العبادة ، أي توضيحه ـ ما قاله استادنا الآملي في المنتهى ص ١٧٢ ، وأما النهي الدال على مانعية المنهي عنه فعدم دلالته على فساد المنهي عنه أوضح من بقية النواهي لأنه لا يدل إلّا على كون متعلقه مانعا من صحة المأمور به فاذا كان ثمة عموم يقتضي الأمر به صح وقوعه عبادة وأن أوجب فساد العبادة الأخرى التي اقترنت به نعم إذا كان ابطال العبادة الاخرى محرما كالصلاة اليومية كانت صحة العبادة المبطلة لها وعدمها مبنية على جواز اجتماع الامر والنهي وعدمه كما ذكرناه فيما تقدم مفصلا وأما فساد العبادة التي جىء بالمنهي عنه في ضمنها فان كان النهي دالا على مانعية المنهي عنه فلا اشكال في فسادها وإن كان النهي دالا على نفي الوجوب أو نفي تشريع المنهي عنه أو الحرمة المولوية فهو وان لم يدل على فساد متعلقه بل كان مستندا الى أصالة عدم تشريعه إلا أن فساده قد يوجب فساد العبادة التي وقع فيها أما لكونه زيادة فيها أو لنقص جزء منها وقد لا يوجب فسادها إذا لم يوجب شيئا من ذلك وعلى كل فلا يكون النهي عنه موجبا لفساد العبادة التي جىء به فيها ، وفيه ما تقدم من فساد العبادة.