بعنوان آخر (١) قابل للانطباق عليها (٢) لا يكون للارشاد (٣) بل على طبع ظهوره في المولوية النفسية (٤) ولقد عرفت انه لا يقتضي الفساد الواقعي (٥) كما انه لا يقتضي الفساد التقربي مع وجود امر فيه ايضا (٦) بعد عدم اعتبار القربة في مثله وهو ظاهر (٧) وأما النهي (٨) عن المعاملة بالمعنى الاخص فنقول ان النهي (٩) تارة (١٠) متعلق بنفس عنوان المعاملة الناشئة
______________________________________________________
(١) لو فرضنا أن النهي تعلق بعنوان آخر كالغصب كما أن الأمر تعلق بعنوان التحجير والحيازة.
(٢) وانطبق العنوان الذي متعلق النهي على متعلق الأمر بكون الحجر مغصوبا مثلا.
(٣) ففي هذا الفرض لا يكون النهي للارشاد لكونه متعلقا بعنوان آخر.
(٤) وظاهر في المولوية النفسية في مورد الاجتماع كالافتراق.
(٥) لكن لا يقتضي هذا النهي للفساد الواقعي لما عرفت من عدم منافات المبغوضية مع نفوذ المعاملة.
(٦) كما لا يقتضي عند تنجز النهي والعلم به الفساد التقربي لعدم اعتبار قصد القربة في المعاملات بالمعنى الأعم.
(٧) فلا وجه للفساد أصلا كما لا يخفى.
(٨) المقام الثالث في المعاملات بالمعنى الاخص لو تعلق بها النهي.
(٩) النهي عن المعاملات بالمعنى الاخص يكون على صور.
(١٠) الاولى أن يتعلق النهي بنفس عنوان المعاملة كالنهي عن البيع والصلح ونحوهما كقوله عليهالسلام لا تبع ما ليس عندك ، والنهي عن بيع الغرر والربوي ونحو ذلك مما هو متعلق بالعنوان وقد يعبر عنه بالمسبب ومنه النهي عن بيع المصحف والعبد المسلم للكافر فان المبغوض انتقال المصحف بالبيع الى الغير وقوعه تحت سلطته لا صيغة البيع.