ليس فيها غالبا مثل هذا التوهم نعم (١) لو كان في البين مثله لا غرو بدعوى اقتضائه الفساد كما لا يخفي (٢) كما ان (٣) النهي بجزئها (٤) أو شرطها (٥) أو بوصف (٦) مقارن لها او مفارق (٧) ظاهره في الارشاد إلى نفى الجزئيّة او المانعيّة على التفصيل المتقدم نعم (٨) لو تعلق النهي.
______________________________________________________
(١) وكذا لو كان قرينة على الارشاد إلى عدم المصلحة فيه فلا محالة يقتضي الفساد.
(٢) هذا لو كان النهي عن أصل العنوان والمعاملة بالمعنى الأعم كالحيازة او التحجير او نحوهما.
(٣) أما لو كان النهي عن جزئها أو شرطها أو نحو ذلك فقد بلغ من الكثرة حدا صارت به من القرائن العامة على كون الأمر فيها للارشاد إلى الجزئية والشرطية والمانعية بحيث يعمل عليه ما لم تقم قرينة على خلافه.
(٤) أي جزء المعاملة بالمعنى الأعم كالنهي عن التحجير بالحجر المغصوب فان الحجر جزء مقوم للحيازة والاستنجاء بالمطعوم المحترم.
(٥) اي الشرط كذلك كالنهي عن الماء المغصوب في الغسل لرفع الخبث والماء وان كان جزءا مقوما لكن شرطه الإباحة مثلا.
(٦) الوصف المقارن كحيازة مسلم آخر له ولو مقارنا له.
(٧) كتحجير الأرض لاجل حضانة الخمر فيه فانها منهي عنه ويكون ارشادا إلى المانعية ووصف مفارق فلو بدله إلى المسجدية او الزراعة فيرتفع النهي ففي جميع ذلك ارشاد إلى الجزئية والشرطية والمانعية.
(٨) هذا الاستدراك عن ظهور النهي في الارشادية بتصور فرض آخر للنهي عن المعاملة ويكون ظاهرا في المولوية ولا يقتضي الفساد لا الفساد الواقعي ولا من ناحية التقرب بيان ذلك.