المشروعية محل اشكال اذ (١)
______________________________________________________
(١) هذا تعليل لعدم ظهور النهي بالظهور الثانوي في الارشاد في المقام لأن المعاملات غالبا ليس فيها توهم المشروعية حتى يكون ارشاد إلى دفع ذلك وفيه أن الارشاد في المعاملات كثيرة جدا ككونه سحت ونحوه مما يكون النهي ارشادا إلى الفساد ، لكن عمم المحقق الاصفهاني في النهاية ج ١ ص ٣١٧ لذلك وقال الأمر الارشادي هو البعث بداعي اظهار النصح وإراءة رشد العبد وخيره فيما تعلق به فيتفاوت بتفاوت المتعلق من حيث كونه عبادة أو معاملة أو غيرهما فان كان عبادة نفسية فرشده وخيره هو القرب والثواب المترتب عليها ـ أي في قبالها النهي يكون ارشادا الى المفسدة ـ وان كان جزء أو شرط كان إراءة لجزئيته وعدم تحقق المركب بدونه ـ أي في فرض النهي ارشاد إلى المانعية وكذلك في الشرط ـ واظهارا لشرطيته وعدم تحقق المشروط بدونه وان كان معاملة فالامر المترقب منها نفوذها وصحتها فيكون الرشد والخير الذي كان البعث اظهارا له هو النفوذ والصحة ـ أي النهي عن المعاملة ارشاد إلى عدم نفوذها ـ وان كان من الأمور الخارجية ذوات المنافع والمضار فالارشاد اليها ارشاد إلى تحققها ـ أي في النهي ارشاد إلى عدم تحققها ومنه اتضح وجه عدم ظهور الامر والنهي في الارشاد إلى الصحة والفساد في غير المعاملات بالمعنى الأخص فان النفوذ وعدمه هو الاثر المترقب من المعاملة بما هي معاملة دون غيرها فتدبر نعم حيث أن الصحة مجرد ترتب الأثر وإن لم يكن عين النفوذ وأثر الغسل مثلا هي الطهارة صح أن يكون النهي عن الغسل بالمضاف مثلا ارشاد إلى عدم ترتب أثره عليه وهي الطهارة وتخصيصه بالمعاملات بالمعنى الأخص بلا وجه.