فيها (١) نعم (٢) ظهورها ثانويا في الارشاد إلى دفع توهم
______________________________________________________
من جهة وضوح عدم الملازمة بين حرمة المعاملة ومبغوضيتها وبين فسادها وعدم ترتب النقل والانتقال حيث أنه بعد عدم توقف صحة المعاملة ومؤثريتها في النقل والانتقال على رجحانها او عدم مبغوضيتها فقهرا يمكن صحة المعاملة ومؤثريتها في النقل والانتقال ولو مع كونها مبغوضية محرمة
(١) قال المحقق الماتن في النهاية ج ١ ص ٤٥٩ وملخص الكلام فيه هو عدم اقتضاء مجرد النهي عنها للفساد ما لم يكن في مقام الارشاد إلى خلل فيها وذلك.
(٢) قال في الكفاية ج ١ ص ٢٩٨ نعم لا يبعد دعوى ظهور النهي عن المعاملة في الارشاد إلى فسادها لكنه في المعاملات بمعنى العقود والايقاعات لا المعاملات بالمعنى الأعم المقابل للعبادات فالمعول ـ اي في المعاملات بالمعنى الاعم ـ هو ملاحظة القرائن في خصوص المقامات ومع عدمها لا محيص عن الأخذ بما هو قضية صيغة النهي من الحرمة وقد عرفت أنها غير مستتبعة للفساد لا لغة ولا عرفا. ولكن فيه لا يبعد عدم الفرق بين العبادات والمعاملات بالمعنى الأخص وبين المعاملات بالمعنى الأعم في الظهور في الارشاد إلى الفساد ولو أن المحقق الماتن قد أشكل في ذلك في المقام ، لكن لا يبعد أن يقال إن النهي التحريمي عن ذات المعاملة نهيا مولويا تحريميا كما يدل على الفساد كما في حرم الربا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ، وحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ونحو ذلك الدالة على الفساد وعدم الملاك والمصلحة ، نعم لو كان النهي متعلقا بأمر خارج كالنهي عن البيع وقت النداء فهو لا يدل على الفساد وهو خارج عن الكلام ، هذا بحسب المتفاهم العرفي في الاذهان وارتكازاتهم كذلك النهي عن المعاملة بالمعنى الأعم كالنهي عن الحيازة في الارض الخراجية يوجب الفساد بحسب المتفاهم العرفي من نهي الشارع وما دل على ملكية الحيازة والنهي عن الاستنجاء بالمطاعم المحرمة.