محفوظة في المجمع في ضمن فرد كل واحد من الطبيعتين كما هو ظاهر هذا كله في شرح المقام الاول وفي هذا المقام (١) قلنا انه لدى القائل بسراية الحكم من الطبيعي الى فرده لا نزاع بين الطرفين في كبرى الفرضين (٢) بل القائل بالاحتياج (٣) يلتزم بالجواز في الفرض الأول (٤) كما ان القائل بالجواز يلتزم بالامتناع في الفرض الثاني (٥) وانما مركز بحثهم وجدالهم في ان الصغرى (٦) من مثل الصلاة في الدار المغصوبة صغرى اي واحد من الكبريين فتمام هم القائل بالجواز في مسألة الصلاة في المغصوب ارجاعه المثال الى الفرض الأول وجعل الجهتان في المثال تقييديتان باصطلاحه وتمام هم القائل بالامتناع ارجاعه المثال المزبور الى صغريات الكبرى الثانية وجعل الجهتان فيه تعليليان بملاحظة ان تعدد الجهات صار سببا لسراية الحكم الى حيثية واحدة مشتركة في ضمنهما وجعل التركيب بينهما من هذه الجهة المشتركة اتحاديا وجودا وحيثية بخلاف الاخير فانه جعل التركيب بينهما انضماميا حيثية وان كان اتحاديا وجودا نعم القائل بعدم سراية الحكم
______________________________________________________
(١) اي المقام الاول تبين.
(٢) انه على القول بسراية الحكم من الطبيعي الى الفرد الكبرى مسلم كما مر.
(٣) لعل الصحيح ـ بالامتناع ـ
(٤) أي ما كان اختلافهما في تمام المنشا فيجوز حتّى على القول بالامتناع.
(٥) أي اختلافهما في جزء المنشا واشتراكهما في الجزء الآخر فالقائل بالجواز أيضا لا يجوّز ذلك.
(٦) اي النزاع ح في الصغرى ان الصلاة والغصب يكون اختلافهما في تمام المنشأ او جزء المنشأ.