.................................................................................................
______________________________________________________
وجه الخروج ان المفهوم العام وان كان يغاير المفهوم الخاص بالعموم والخصوص بلحاظ مقام التصور والادراك إلّا انه متحد معه في الخارج ووجود الخاص في الخارج بعينه هو وجود العام فما هو مصداق المنهي عنه هو بنفسه مصداق المامور به فليس هناك جهة ينطبق المامور به على الموجود الخارجي باعتبارها وجهة اخرى ينطبق المنهي عنه عليه باعتبارها ليصح تعلق الامر بإحداهما والنهي بالأخرى وح يدخلان في باب التعارض فلا بد من اعمال قواعده من تحكيم دليل الخاص على دليل العام وتخصيص العام به. واورد عليه استادنا الآملي في المنتهى ص ١٠٥ بان مغايرة وجود متعلق الامر لوجود متعلق النهي في مورد الاجتماع توجب لخروجه عن محل النزاع لا دخوله فيه واتحاد المتعلقين وجودا وتعددهما عنوانا في مورد الاجتماع يوجب دخوله في محل النزاع لان محل النزاع عند المشهور هو الوجود الواحد ذو الجهتين اللتين يكون بإحداهما متعلقا للامر وبالأخرى متعلقا للنهي سواء كان بين الجهتين عموم وخصوص من وجه ام كانت إحداهما اخص من الاخرى مطلقا وانما النزاع في ان وحدة الوجود هل توجب سراية النهي من الجهة التي تعلق بها الى الجهة التي تعلق بها الامر وبالعكس او لا توجب وحدة الوجود لتلك السراية واما مع فرض تعدد الوجود في الخارج فلا موجب للنزاع في الجواز والامتناع والسراية وعدمها بل لا محيص عن القول بالجواز عند جميع اهل الفن ، نعم العنوانان اللذان احدهما اخص من الآخر مطلقا انما يدخل مصداقهما في محل النزاع اذا كان اخصهما حصة من طبيعة متعلق النهي وقد تعلق النهي تلك الحصة الخاصة والامر تعلق بالاعم او بالعكس كما اذا قال المولى صل ولا تغصب في الصلاة فان النهي في مثله قد تعلق بحصة خاصة من الغصب وهي الحصة الملازمة لبعض افراد الصلاة والظاهر ان هذا المعنى هو مقصود