.................................................................................................
______________________________________________________
صاحب الفصول حيث عمم محل النزاع الى ما لو كان بين العنوانين عموم وخصوص مطلقا واما اذا كان اخصهما الذي تعلق به النهي حصة من طبيعة متعلق الامر كما اذا قال صل ولا تصل في الحمام فلا يصح دخول مصداقهما في محل النزاع لفرض ان الامر قد تعلق بالطبيعي الذي يكون متعلق النهي حصة منه وبما ان الطبيعي بتحقق في جميع حصصه يلزم تحقق الامر المتعلق به في جميع تلك الحصص تبعا له ومنها الحصة المنهي عنها فيلزم اجتماع الامر المتعلق به في جميع تلك الحصص تبعا له ومنها الحصة المنهي عنها فيلزم اجتماع الامر والنهي في واحد حقيقة اعني به الصلاة في الحمام مثلا. فيكون من باب النهي في العبادة ومنها أيضا ذكر المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٣٤٢ وكذلك يخرج عن محل الكلام ما اذا كانت نسبة العموم والخصوص من وجه بين موضوعي الحكمين دون نفس متعلقيهما كما في قضيتي اكرم العالم ولا تكرم الفاسق او اكرم العلماء ولا تكرم الفساق ـ أي الموضوع متعلق المتعلق عالم وفاسق والمتعلق أكرم ـ فان كلا من العنوانين الاشتقاقيين بما انه مأخوذ لا بشرط والتركيب بينهما اتحادي كما عرفت تكون ذات واحدة وهوية واحدة مجمعا للعنوانين والتعدد انما هو في نفس المبدءين اللذين لا يصحح تعلق التكليف بانفسهما وانما هما جهتان تعليليتان لانطباق العنوانين على معنونهما فيستحيل تعلق الوجوب والحرمة باكرام ذات واحدة فيقع التعارض بين الدليلين لا محالة ولا بد من اعمال قواعده. واجاب عنه استادنا الآملي في المنتهى ص ١٠٦ ثم ان موضوع النزاع يعم ما اذا كان متعلق الامر والنهي طبيعة واحدة ولكن كان موضوع كل منهما اي المتعلق المتعلق ـ مغايرا للآخر سواء كان تغايرهما بالعموم والخصوص من وجه اعم بالعموم والخصوص المطلق كما اذا قيل اكرم العالم ولا تكرم الفاسق وارحم الحيوان ولا ترحم العقور ـ الى