.................................................................................................
______________________________________________________
ان قال ـ ان موضوع الحكم لا يلزم ان يكون من العناوين المشتقة بل يجوز ان يكون من الجوامد اي كالصلاة كما هو الغالب فان كان موضوع الحكم من العناوين المشتقة يتم ما ذكر مع القول بكون المشتق منتزعا من الذات بتوسيط المبدا اذ عليه يكون المبدا جهة تعليلية لصدق المشتق او القول بدخول الذات في مفهوم المشتق اذ عليه أيضا يشترك العنوانان في الذات فلا يوجب تغاير متعلق الامر والنهي فيرد المحذور وان قلنا بان عنوان المشتق منتزع عن الذات بملاحظة صدور المبدا منها او اتصافها به بنحو يكون صدور المبدا منها او اتصافها به علة لانتزاع العنوان الخاص من تلك الذات فيكون مفهوم المشتق ح نفس الذات من حيث صدور المبدا الخاص منها او من حيث اتصافها به على ان يكون القيد خارجا والتقيد به داخلا فلا محالة تكون الذات مع وحدتها حصتين او اكثر باعتبار تقيداتها الموجبة لاختلاف مفاهيم المشتقات مع اتحادها من حيث ذات المعني اعني به الذات فاذا صدقت العناوين المشتقة على مصداق واحد وجودا فلا محاله يكون ذلك المصداق الواحد متعددا باعتبار اضافاته الى مبادئ تلك المشتقات الصادقة عليه وبهذا الاعتبار يتعدد موضوع الامر والنهي المتعلقين بطبيعة واحدة وأوضح من هذا تعداد للموضوع ما اذا كان العنوان المشتق نفس المبدا المنتسب الى ذات ما او نفس المبدا الملحوظ لا بشرط فان صدق العنوانين المشتقين على ذات واحدة يكشف عن وجود مطابقهما في تلك الذات فيكون موضوع الامر غير موضوع النهي في الخارج حقيقة ولا محالة يكون تعدد الموضوع موجبا لتعدد متعلق الخطابين كما في مثل اسجد لله تعالى ولا تسجد للصنم. ذكر استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ٢٧ والتحقيق عندنا هو عدم كون المقام من باب اجتماع الامر والنهي لان العرف يرى مضادة ومعارضة بين قول القائل اكرم العالم ولا تكرم الفاسق