.................................................................................................
______________________________________________________
فانه يرى ان الامر والنهي يتعارضان في مورد الاجتماع ولا يراه من باب التزاحم بان يرى مصلحة للعلم موجبة للاكرام ومفسدة للفسق الموجبة للنهي عنه ليحصل التزاحم بل يرى انهما يتكاذبان ويتعارضان. ومنها أيضا ذكر المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٣٤٢ ومنه يظهر خروج مثل اشرب الماء ولا تغصب عن محل الكلام فيما اذا كان الماء بنفسه مغصوبا فانه ح يكون كل تصرف متعلق به غصبا فيقع الشرب مصداقا للغصب فيستحيل كونه مامورا به اذا لمفروض انه ليس هناك غير الجهة المنهي عنها جهة اخرى منضمة اليها قابلة لتعلق الامر بها بل الغصب والشرب يتحدان في الخارج والتركيب بينهما اتحادي نعم لو كانت حرمة الشرب ناشئة من جهة اخرى غير ناحية التصرف فيه كما اذا وقع الشرب في الدار المغصوبة لتحققت هناك جهتان انضماميتان إحداهما شرب الماء والاخرى كونه في الدار المغصوبة فيكون الشرب فيها داخلا في محل الكلام أيضا. واجاب عنه استادنا الآملي في المنتهى ص ١٠٧ لا فرق فيما هو محل الكلام في هذا المقام بين مثل صل ولا تغصب وبين مثل توضأ ولا تغصب أو اشرب الماء ولا تغصب فكما ان الصلاة في المكان المغصوب تكون من صغريات مسألة جواز الاجتماع كذلك الوضوء بالماء المغصوب او شربه ـ الى ان قال ـ فانا لا نرى فرقا بينهما الوجدان مضافا الى ان ذلك مخالف لما بني عليه في المقام وهو ان متعلق الامر والنهي بما انهما طبيعتان من فعل المكلف لا محالة يكون صدقهما في الخارج كاشفا عن وجود مطابق لكل منهما في مورد الصدق فاذا فرض صدق الوضوء والغصب على الوضوء بالماء المغصوب فلا مناص له من القول بتحقق مصداقين لكل منهما في هذا المورد او العدول عن المبني المزبور. فيكون الباب باب التزاحم على القول بكون باب اجتماع الامر والنهي من باب التزاحم واجاب عن ذلك استادنا