.................................................................................................
______________________________________________________
بتزويج إحداهما عينا اي كالكبرة ـ وينهى عنهما تخييرا ـ واما الامر التخييري والنهي العين فهو من محل النزاع اذا كان التخيير عقليا واما اذا كان شرعيا ـ الى ان قال ـ واما العينيان في قبال الكفائيين فلا يفرق فيه الكلام كالكفائيين كالصلاة على الميت في المكان المغصوب فانه واجب تخييري كفائي فيكون من محل الكلام واما سائر اقسام الامر والنهي من الموسعين والمضيقين او المشروطين او التعبديين او التوصليين وغير ذلك فلعله لا فرق لها في دخولها في محل الكلام. قال في الكفاية ج ١ ص ٢٣٨ كما هو قضية اطلاق لفظ الامر والنهي ـ اى في عنوان البحث يعم الجميع ـ ودعوى ـ اى صاحب الفصول قال في ص ١٢٦ ـ واطلاق الامر والنهي في العنوان ينصرف الى النفسيين العينيين التعيينيين وسنشير في اثناء البحث الى ما هو التحقيق في البواقي ـ الانصراف الى النفسيين التعيينيين العينيين في مادتهما ـ اي مادة لفظ الامر والنهي ـ غير خالية عن الاعتساف ـ أي الاشكال لعدم ظهورهما في ذلك اصلا وان سلم في صيغتهما ـ اي في افعل ولا تفعل ظهورهما في ذلك كما مر ـ مع انه ـ اي الانصراف ـ فيها ـ أي في صيغتهما ـ ممنوع ـ أي ليس الظهور من جهة الانصراف ـ نعم لا يبعد دعوى الظهور والانسباق من الاطلاق بمقدمات الحكمة الغير الجارية في المقام لما عرفت ـ اي وجود القرينة في المقام ـ من عموم الملاك لجميع الاقسام وكذا ما وقع في البين من النقض والابرام مثلا اذا امر بالصلاة او الصوم تخييرا بينهما وكذلك نهي عن التصرف في الدار والمجالسة مع الاغيار فصلي فيها مع مجالستهم كان حال الصلاة فيها حالها ـ اي الصلاة في الدار الغصبي ـ كما اذا امر بها تعيينا ونهى عن التصرف فيها كذلك في جريان النزاع في الجواز والامتناع ومجيء ادلة الطرفين وما وقع من النقض والابرام الخ لكن الظاهر هو جواز الاجتماع في بعض الفروض بلا تامل منها