.................................................................................................
______________________________________________________
المتخذة من الذهب او الفضة لا وجود له الا بوجود فعل من الافعال كالاكل والشرب والوضوء ونحوها يكون النهي عنه نهيا عن الفعل المحقق له فالتركيب بينهما يكون اتحاديا فلا يمكن القول فيه بالجواز. ولكن استادنا الآملي اجاب عنه أيضا في المنتهى ص ١١٢ وقال لو اغمضنا عما ذكرنا ووسعنا محل النزاع بحيث دخل فيه الواحد ذو الجهتين المقوليتين اللتين يكون بازاء كل منهما وجود خاص بها فلا بد ان يكون كل واحدة من الجهتين المقوليتين مقولة برأسها من المقولات التسعة قد تعلق بها التكليف بنفسها واجتماع الجهتين المقوليتين في الواحد لا يوجب ان تكون إحداهما مقومة للاخرى ـ الى ان قال ـ لا وجه لها في الظاهر اى كلام المحقق النائيني ـ لان ظاهر هذا الكلام ان بعض الاعراض قد يكون واسطة في عروض عرض آخر على الجوهر وهو رأي فاسد لا يقول به صاحب هذه الدعوى وقد صرح هو بنفسه بامتناع ذلك في بعض كلامه تبعا للمحققين من اهل المعقول وح يكون متمم المقولة بهذا المعنى قولا غير تام على مبني قائله فضلا عن مبني غيره ولو اغمضنا عن النظر فيه لكان للنظر فيما مثل به مجال واسع فان مقولة الاين في مثل قام زيد في الدار وجلس امام المعلم لم تعرض القيام والجلوس اولا وبالذات وزيدا ثانيا وبالعرض بل انما عرضت على زيد أولا وبالذات واذا جوزنا عروض العرض على عرض آخر فهو أيضا قد عرض اولا وبالذات على مقولة الوضع الحاصل لزيد بالقيام او الجلوس واذا منعنا من عروض العرض على عرض آخر كان عروض الاين في المثال المزبور على مقوله الوضع ثانيا وبالعرض فلا وجه لما ادعاه من كون مقولة الاين قد عرضت على زيد في المثال المزبور ونحوه ثانيا وبالعرض وعلى هذا القياس يكون النظر في باقى الأمثلة سجلها صاحب هذه الدعوي ولا جدوى في التعرض لكل واحد منها بخصوصه الخ لكن يرد على ما ذكره