.................................................................................................
______________________________________________________
كالشدة والضعف والسرعة والبطء فان الشدة في البياض والسرعة في الحركة مثلا انما تنتزعان من مرتبة خاصة من البياض والحركة وما به الاشتراك في مراتب شيء واحد عين ما به الامتياز فيها فلا البياض الشديد ولا الحركة السريعة يزيدان على حقيقة البياض والحركة لشىء ولا البياض الضعيف ولا الحركة البطيئة يفقدان من حقيقة البياض او الحركة شيئا فالشدة والضعف او السرعة والبطء موجودان بنفس وجود البياض والحركة لا بوجود آخر ومثل هذا القسم خارج عن محل الكلام في مبحث الاجتماع الامر والنهي واخرى لا يكون كذلك بل يكون ـ اي متمم المقولة ـ امرا انتزاعيا من اضافة مقولة الى شيء كالابتداء والانتهاء فان السير الخارجي الذي هو فرد لمقولة حقيقة ينتزع منه الابتداء بالاضافة الى البصرة مثلا فالابتداء موجود خارجي متمم لمقولة السير باعتبار صدوره من البصرة ومثل هذا القسم داخل في محل الكلام نظير ما اذا توضأ من الآنية المغصوبة او آنية الذهب او الفضة فان الوضوء باعتبار نفسه الذي هو فرد من افراد المقولة مأمور به وباعتبار اضافته الى الاناء الذي يحرم التصرف فيه منهي عنه وليس نفس استعمال الاناء داخلا في إحدى المقولات التسع العرضية بل هو متمم لمقولة من المقولات دائما كالاكل والشرب والوضوء وامثال ذلك فمن يقول بجواز الاجتماع يقول به في المقام أيضا وإلّا فلا. كمقولة الاين حيث تضاف الى عرض آخر مثل ان يقال قام زيد في الدار وصام يوم الجمعة فان مقولة الاين في هذه الامثلة ونحوها قد وقعت مضافة الى عرض آخر وهو القيام والصيام واجاب عنه استادنا الخوئي على مسلكهم في هامش الاجود ج ١ ص ٣٤٧ قد ظهر مما تقدم ان القول بجواز اجتماع الامر والنهي يتوقف على اثبات تعدد وجود المأمور به والمنهي عنه خارجا ليكون التركيب بينهما انضماميا وعليه فما ان التصرف في الآنية المغصوبة او