.................................................................................................
______________________________________________________
بذلك في باب التعارض واما القسم الثاني اعني به ما اذا كان تتميم السبب باضافة شيء آخر الى الفعل فهو داخل في محل الكلام والقائل بجواز الاجتماع يرى ان ذات السبب محكوم محكوم بحكم والحيثية المنضمة اليه محكومة بحكم آخر كما هو الحال في غير الافعال التوليدية. واجاب عنه استادنا الآملي في المنتهى ص ١١٢ قد تكرر منا ان محل النزاع هو الوجود الواحد ذو الجهتين اللتين لا يكون بازاء شيء منهما وجود يخصها وبما ان الاعراض المقولية لها وجود في الخارج يخصها ينحصر النزاع في الامور الاعتبارية التي يكون قوامها باعتبار المعتبر كالصلاة والغصب ولا فرق في هذه الامور الاعتباريّة بين كونها بنفسها من افعال المكلف كالصلاة والغصب وبين كونها بالواسطة من افعال المكلف كالافعال التوليدية مثل الاحراق المتولد من القاء المحترق في النار ـ الى ان قال ـ لا وجه لها في الظاهر اي كلام المحقق النّائينيّ ـ لان الافعال التوليدية وان لم تكن مقدورة اولا وبالذات إلّا انها مقدورة ثانيا وبالعرض للقدرة على اسبابها والمقدور عليه بالواسطة مقدور وهذا المقدار من القدرة كاف في جواز التكليف عقلا بلا شبهة وبما ان ظاهر الخطاب هو تعلق التكليف بنفس الفعل التوليدي فلا موجب لصرفه عن ظاهره وادعاء تعلق التكليف واقعا بنفس السبب ليتفرع عليه ما ذكر. فيكون من باب التزاحم على القول بكون باب اجتماع الامر والنهي من باب التزاحم ومنها ذكر المحقق النّائينيّ في الاجود ج ١ ص ٣٤٧ اذا كان متعلق الامر مثلا فردا من المقولات ومتعلق النهي متمما للمقولة ـ اي التي تعلق بها الآخر ونعني بمتمم المقولة ما يمتنع عروضه للجوهر بلا وساطة عرض من اعراضه كالشدة والضعف والابتداء والانتهاء مثلا وهذا ينقسم الى قسمين فان متمم المقولة تارة يكون منوعا لها ويجعلها ذات مراتب من دون أن يكون موجودا آخر في قبالها