.................................................................................................
______________________________________________________
وكل حكم يتعلق به يتعلق بما يتولد منه قهرا ولذا بنينا على خروج المقدمات السببية بهذا المعنى عن محل الكلام في بحث وجوب المقدمة وقلنا ان الوجوب المتعلق بذي المقدمة يتعلق بنفسه بالمقدمات السببيّة حقيقة فيكون واجبة بنفس وجوبه لا بوجوب آخر غيري مترشح منه وعليه فالقيام في مفروض المثال بما انه موجود واحد وليس له إلّا هوية واحدة يمتنع اجتماع الوجوب والحرمة فيه لحيثيتين تعليليتين فيدخل الدليلان بذلك في باب التعارض فلا بد من اعمال قواعده ورفع اليد عن احدهما تعيينا او تخيير الى ان قال في ص ٣٤٧ فيما اذا كان المامور به سببا توليديا وكان المنهي عنه مسببا توليديا عنه أو بالعكس او كان احد المسببين محكوما بالوجوب والآخر بالحرمة وهذا فيما اذا كانت السببية المزبورة دائمية خارج عن محل الكلام قطعا واما اذا لم تكن دائمية بل كانت بنحو الاتفاق وكانت النسبة بين المامور به والمنهي عنه عموما وخصوصا من وجه كما هو المفروض فلا مناص من فرض شىء آخر يضم الى ذات السبب ليكون به سببا تاما ضرورة انه يستحيل ان يكون السبب تاما في نفسه ومع ذلك تكون السببية اتفاقية وح فذلك الشيء المتمم للسبب اما ان يكون اضافة القصد الى الفعل او اضافة شيء آخر اليه فهنا قسمان اما القسم الاول وهو ما اذا كان تتميم السبب باضافة القصد الى الفعل ـ كما اذا امر باكرام زيد ونهى عن اكرام عمر وقام قاصدا به اكرامهما فهو خارج عن محل النزاع في المقام لان القصد بنفسه بما انه لم يتعلق به التكليف بل تعلق بالفعل المقصود به الاكرام مثلا كما انه لا يوجب انضمام حيثية أخرى الى القيام في الخارج يكون التركيب في امثال المورد اتحاديا والحيثية تعليلية فلا محاله يكون القيام ـ محكوما بالوجوب لذاته لانطباق عنوان اكرام زيد عليه ومحكوما بالحرمة لانطباق عنوان اكرام عمر وعليه فتكون الجهتان تعليليتين فيدخل الدليلان