.................................................................................................
______________________________________________________
الجنسي المعنون بعنوانين كليين كالحركة الكلية المعنونة بعنوان الصلاتية والغصبية المنتزعة من الحركات الخارجية المعنونة بها عن محل النزاع مع انه لا موجب لا خراجه. قال صاحب الكفاية ج ١ ص ٢٣٤ وانما ذكر لاخراج ما اذا تعدد متعلق الامر والنهي ولم يجتمعا وجودا ولو جمعهما واحد مفهوما كالسجود لله تعالى والسجود للصنم مثلا ـ اي الواحد السنخي الذي لا يكون مجمعا للعنوانين كما في السجود لله وللشمس والقمر ونحو ذلك مما تعدد فيه متعلق الامر والنهي وجودا مع كونهما واحدا بالجنس ـ لا لاخراج الواحد الجنسى او النوعي كالحركة والسكون الكليين المعنونين بالصلاتية والغصبية. قال المحقق الاصفهاني في النهاية ج ١ ص ٢٦٢ وهنا قسم آخر من الوحدة وهي الوحدة في الوجود فان العناوين الموصوف بها الكلي المنطبق على افراده تارة تكون من الاوصاف المتقابلة كعنوان السجود لله وعنوان السجود للصنم فان كلي السجود المعنون بهما لا يعقل انطباقه على هوية واحدة واخرى من الاوصاف الغير المتقابلة كعنوان الصلاة والغصب فان كلي الحركة المعنوية بهما قابل للصدق على هوية واحدة ومنه علم ان دخول الواحد الجنسي او النوعي او الصنفي لا يقتضي دخول مثل السجود لله وللصنم كما ان ارادة الوحدة من حيث الوجود لا يستدعي خروج الواحد من حيث الجنس وشبهه مطلقا من محل النزاع فالتقييد بالواحد لمجرد اخراج المتعدد من حيث الوجود لا الاخراج الكلي في قبال الشخص. لكن الظاهر هو تعدد البحث وان في هذا الامر يكون الكلام في الواحد الشخصي والكلي وفي الامر الآتي يكون الكلام في تعدد الوجود ووحدته فالصحيح ما ذكره صاحب الكفاية لا يختص بالواحد الشخصي بل يعم الكلي كالحركة الكلية ويكون الاول مما اختاره صاحب الفصول قال في ص ١٢٦ فنقول الوحدة قد تكون بالجنس وهذا مما لا ريب في