.................................................................................................
______________________________________________________
جواز الاجتماع فيه في الجملة كالسجود حيث اجتمع فيه الامر والنهي باعتبار ايقاعه له تعالى وللصنم وقد تكون الوحدة بالشخص وح الى آخر كلامه وذكر استادنا الحكيم في الحقائق ج ١ ص ٣٤٨ ان المتوهم هو العضدي قال هذا رد لما عن العضدى من ان المراد من الواحد الواحد بالوحدة الشخصية ـ الى ان قال ـ الظاهر ان مراد العضدى من الوحدة الشخصية الوحدة الوجودية في مقابل الوحدة الجنسية مع تعدد الوجود كما يظهر من ملاحظة تمثيله للواحد بالجنس بالسجود المامور به المنهي عنه بلحاظ وجودين له متباينين لا الشخص المقابل للكلى فلاحظ ـ اي الذي قد عرفت مردوديته ـ مع أن خروج الكلي عن محل النزاع لا ضير فيه لان الغرض تصحيح العبادة الشخصية لا الكلية فتامل. ولعل تبع في ذلك كلام المحقق النّائينيّ في الاجود ج ١ ص ٣٤٣ اذا بنينا على ان الحيثيتين في محل الكلام تقييديتان والتركيب بينهما انضمامي فعلى القول بتعلق الاحكام بالطبائع يكون الكليان الموجودان في الخارج منضمين احدهما الى الآخر كما انه على القول تعلق الاحكام بالافراد يكون الفردان الموجودان اللذان ينتزع عنهما الكليان منضمين احدهما الى الآخر ـ الى ان قال ـ وان كان الصحيح كما عرفت ذلك في محله هو عدم تعلق الامر بالمشخصات ولو تبعا وان كانت لا بد من وجودها حين وجود الطبيعي المتشخص بها كما هو الحال في المشخصات عند تعلق الارادة التكوينية بصرف الطبيعة غير الملحوظة معها شيء من مشخصاتها ـ الى ان قال في ص ٣٥٣ ـ والحق عندنا هو القول بالجواز ـ فالصلاة الموجودة في المجمع لا تنقص عن حقيقة الصلاة بشيء كما ان الغصب الموجود فيه لا ينقص من حقيقة الغصب لشىء وقد عرفت استحالة اشتمال هوية واحدة على الصلاة والغصب مثلا باعتبار كون الحركة الواحدة جنسا لهما ـ فينتج جميع ذلك كون التركيب في المجمع انضماميا ـ ان التركيب