ورابعة بوصفه الملازم (١) فان (٢) تعلق النهي بنفس العنوان
______________________________________________________
(١) النحو الرابع النهي عن وصفها الملازم لها كالنهي عن الجهر بالقراءة فان الجهر بالقراءة مما لا ينفك عن القراءة وان جاز انفكاك القراءة عن الجهر بها قال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٥٦ وخامسة بوصفها المفارق كالغصبية لاكوان الصلاة المنفكة عنها وعلى التقادير فالنهي اما ان يكون مولويّا واما ارشاديا إلى خلل في العبادة اما لعدم الملاك فيها او من جهة اقتران ملاكها بالمانع كالنهي عن التكتف في الصلاة او من جهة كونه مخلا بغيره كالنهي عن الصلاة في الصلاة مثلا واما ان يكون في مقام دفع توهم الوجوب الفعلي او المشروعية الفعلية او الاقتضائية فهذه انحاء صور النهي المتعلق بالعبادة وربما يختلف النتيجة حسب اختلاف الصور فلا بد ح من بيان ما للصور المزبورة من اللوازم والآثار.
(٢) النحو الاول وهو ما تعلق النهي بنفس العنوان فهل يقتضي فساد العمل وعدم وجود الملاك والمصلحة فيه فيه كلام بينهم ذهب صاحب الكفاية والمحقق النائيني وغيرهما إلى الفساد وذهب المحقق العراقي إلى عدم دلالته على الفساد وقد تقدم الاشارة اليه وسيأتي ايضا مفصلا قال صاحب الكفاية ج ١ ص ٢٩٤ ان النهي المتعلق بالعبادة بنفسها ـ مقتض لفسادها لدلالته على حرمتها ذاتا ـ أي وجود مفسدة في متعلقه ـ ولا يكاد يمكن اجتماع الصحة بمعني موافقة الامر او الشريعة مع الحرمة وكذا بمعني سقوط الاعادة ـ اي اطلاق الامر او عمومه الشامل لمتعلق النهي وان كان يدل على وجود مصلحة فيه إلّا ان تقديم النهي على الامر فيه دل على غلبة ملاك النهي على ملاك الامر فلم يبق له اثر مرغوب فيه عند الشارع ـ فانه مترتب على اتيانها بقصد القربة وكانت مما يصلح لان يتقرب بها ومع الحرمة لا تكاد تصلح لذلك ـ اي التقرب ـ و ـ اي