.................................................................................................
______________________________________________________
كما لا تكاد ـ يتأتى قصدها من الملتفت إلى حرمتها. وبمثل ذلك قال المحقق الاصفهاني في النهاية ج ١ ص ٣١٢ المناسب في تحرير الاستدلال ان يقال ان صحة العبادة وتاثيرها اثرها ليست إلّا بمعني وقوعها قريبة من المكلف ولا يعقل التقرب بما هو مبغوض المولي فعلا وان لم نقل بالحاجة إلى الامر في وقوع العبادة قريبة حتى يعم العبادات الذاتية فان صحتها ووقوعها مقربة لا يتوقف على الامر بها لكنها تتوقف على عدم مبغوضيتها اذ المعبد ما هو مبعد لا يكون مقربا. واورد على الكفاية استادنا الآملي في المنتهى ص ١٦٧ ولا يخفي ان هذا لدليل لو تم فانما يدل على فساد العبادة في حال تنجز النهي على المكلف لانه هو الحال الذي يكون فيه المنهي عنه مبغوضا والاتيان به مبعدا للعبد عن المولي ولا يتأتى من المكلف نية التقرب به واما المنهي عنه في حال عدم تنجز النهي عنه فلا يكون مبغوضا بالفعل ولا يكون الاتيان به مبعدا للعبد فاذا كان ذلك الفعل مشتملا على ملاك الامر والتفت المكلف اليه مع جهله بالنهي عنه جهلا يمنع من تنجزه فلا مانع من التقرب بمتعلقه في هذا الحال ولو بملاحظة الملاك والمفروض ان المدعي في محل النزاع في هذه المسألة هو كون النهي بوجوده الواقعي الفعلي دالا على فساد متعلقه سواء تنجز ام لم يتنجز وعليه يكون الدليل المذكور اخص من المدعي. وقال في المجمع ج ٢ ص ٨١ وهذا الكلام وان كان خلاف الاجماع واللائق بشأنه مراعاة للاجماع ان يقول هنا بالفساد مطلقا ولكن حيث يقول بان الباب باب التعارض في ذلك المقام ـ اى على الامتناع في باب الاجتماع واختار في ذاك الباب الامتناع ايضا ـ لا يصح ذلك ايضا لانه لو كان الملاك التعارض فيجب ان يقول في المقامين بالبطلان في صورة الاجتماع في العلم والجهل وهذا خلط منه. قال في ص ٨٠ وليس المقام مثل مقام الشك في القدرة حتى يقال انها صحيحة في صورة الجهل بالنهي لان