.................................................................................................
______________________________________________________
في المقام ما يحتمل قرينيته على عدم الملاك وهو النهي فعلي جميع التقادير تكون العبادة فاسدة في العلم والجهل. وذكر المحقق النائيني في وجه الفساد في الاجود ج ٢ ص ٣٩٦ واما الدليل على المدعى أعني به دلالة النهي على الفساد فهو ان النهي اذا تعلق بذات عبادة ولو كان ذلك بواسطة امر آخر يكون واسطة في الثبوت فهو لا محاله يستلزم عدم الامر بها فان اعتبرنا في صحة العبادة تعلق الامر بها كما اختاره صاحب الجواهر قده فدلالة النهي عن العبادة على فسادها في غاية الوضوح وان اكتفينا في صحتها باشتمالها على الملاك كما هو المختار فلان الملاك الذي يمكن بحكم العقل ان يتقرب بالفعل المشتمل عليه من المولي انما هو الملاك الذي يكون في حد ذاته علة تامة للبعث ولم يكن عدم طلب المولى على طبقه الا من جهة عدم قدرة المكلف على امتثاله لاجل وجود طلب آخر اهم من ذلك الطلب كما هو الحال في موارد التزاحم في مرحلة الامتثال واما الملاك المعدوم او المغلوب لملاك النهي فكما انه يستحيل كونه داعيا للمولى إلى البعث يستحيل ان يكون موجبا لصحة التقرب بما اشتمل عليه فاذا فرضنا ان اكرام العالم الفاسق ليس فيه ملاك يقتضي طلبه او فرضنا ان ملاكه مغلوب لملاك حرمته امتنع التقرب به من المولي وبما ان المفروض في المقام حرمة العبادة وانها تكشف كشفا قطعيا عن عدم ملاك الامر فيها او عن كونه مغلوبا لملاك طلبه لا يصح التقرب بها قطعا مضافا إلى ما ذكرناه في المبحث السابق من ان فعلية التقرب بما يصلح ان يتقرب به في نفسه مشروطة عقلا بعدم كونه مزاحما بالقبح الفاعلي وبما ان العبادة المنهي عنها تصدر مبغوضه ومتصفة بالقبح الفاعلي يستحيل التقرب بها من المولي وان كان فيها ملاك الوجوب أيضا الخ فيكون المورد من التعارض ويكون من تكافؤ الدليلين وتكون العبادة غير مشروعة واجاب عنه استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ٧٩ وفيه ان