.................................................................................................
______________________________________________________
انسباق التأكيد عنها فيما كانت مسبوقة بمثلها ولم يذكر هناك سبب او ذكر سبب واحد. وذلك ترجيحا لاطلاق المادة على الهيئة باعتبار كونها معروضة للهيئة وفي رتبة سابقة عليها فيجري أصالة الإطلاق فيها في رتبة سابقة بلا معارض ولكن اورد عليه المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٠١ وقال ان المادة كما كانت معروضة للهيئة وفي رتبة سابقة عليها كذلك الهيئة ايضا باعتبار كونها علة لوجود المادة في الخارج كانت في رتبة سابقة عليها فمقتضى تقدمها الرتبي عليها ح هو ترجيح اطلاقها على اطلاق المادة وبالجملة نقول بانه بعد ان كان لكل من الهيئة والمادة نحو تقدم على الآخر فلا وجه لملاحظة حيث تقدم المادة عروضا وترجيح اطلاقها على اطلاق الهيئة بل لنا ح دعوى تعيّن العكس بحسب انظار العرف نظرا إلى عدم اعتنائهم بحيث تقدم المادة على الهيئة في مقام العروض بعد ما يرون كون الهيئة علة لوجود المادة في الخارج وفي رتبة سابقه عليها إذ ح يجري فيها أصالة الاطلاق في رتبة سابقة فلا بدّ معه من التصرف في المادة برفع اليد عما هو قضية اطلاقها في الطبيعة الصرفة هذا ولكن مع ذلك لا تخلو المسألة من إشكال ينشأ من جهة ما عرفت من وجود ملاك التقدم في كل واحدة منهما نعم مع الشك وعدم ترجيح احد الاطلاقين على الآخر كان مقتضى الاصل هو التأكيد لأصالة البراءة عن التكليف الزائد ثم ان هذا كله إذا لم يكن هناك ذكر شرط أو سبب في البين وإلّا فمقتض قوة ظهور الشرط في السببية التامة على الاستقلال ربما كان هو لزوم الاتيان بالشيء مكررا الخ. بأن ذكر سببهما كقوله ان ظاهرت فاعتق رقبة وان افطرت فاعتق رقبة وكان محل الكلام في ما لو لم يذكر سببهما اصلا أو ذكر سبب واحد كما لو قال صل ثم قال صل كما هو واضح أو قال اطعم زيدا ان جاءك ثم قال اطعم زيدا ان جاءك ، مضافا إلى انه قابل للتكرار كالكفارة فما لم يكن قابلا للتكرار كالقتل فلا موضوع للنزاع أصلا هذا تمام الكلام في الأوامر والحمد لله.