ففي هذا الظرف لا انطباق في البين كي يصير ساريا اليه وفي ظرف غيره من الاحكام انما يتعلق بالعنوان قبل وجوده (١) وان ظرف (٢) وجوده خارجا ظرف سقوط حكمه (٣) وحينئذ (٤) يستحيل (٥) سراية الحكم من الطبيعي الى فرده المساوق لوجوده خارجا بل لا بد وان يقف الحكم على العنوان بلا سرايته الى الفرد أصلا (٦) مضافا (٧) الى أن صرف الطبيعي الجامع بين الافراد قابل للصدق على كل واحد فقبل التطبّق على الفرد كانت القابلية محفوظة فيه وصالح لان لا ينطبق على كل فرد فرد معيّن يفرض لصلاحيّة للانطباق على غيره الانطباق الملازم لوجود
______________________________________________________
(١) اي العنوان الطبيعة قبل وجودها لكن بلحاظ وجودها في الخارج.
(٢) غالبا كلمة طرف في العبارة لعل الصحيح ظرف.
(٣) فاذا وجد متعلق كل منهما سقط التكليف المتعلق به اما في الامر بالاطاعة ـ اي الفعل ـ واما في النهي فبالعصيان ـ أي الترك ـ ولا ريب في ان الفرد هو نفس وجود الطبيعة فاذا كان وجودها في الخارج موجبا لسقوط التكليف المتعلق بها.
(٤) اي حين ظرف سقوط التكليف.
(٥) فكيف يعقل ان يسري الامر إلى متعلق النهي وبالعكس في مورد صدق متعلقيهما لان السراية فرع ثبوت الساري وقد عرفت ان مورد الصدق يوجب سقوط كل من الامر والنهي بالاطاعة والعصيان الخ
(٦) اي الحكم يبقي على العنوان من دون سراية إلى الخارج أصلا
(٧) الوجه الثاني ما حاصله ان الطبيعة قبل تطبيقها المكلف على نفسه واتيانها فلا انطباق حتّى يقال سراية الحكم من الطبيعة إلى الفرد وعدمها ـ أي وان كان صالح للانطباق على الفرد وفي ظرف الانطباق واتيان المتعلق فهو موطن سقوط التكليف لا ثبوته حتى يسري اليه فلا موضوع لسراية الحكم من الطبيعة إلى الفرد اصلا.