.................................................................................................
______________________________________________________
المقولية واما ما لا يكون تحت مقولة من المقولات كالصلاة والغصب فلا يكون له شان حتّى يكون مشخصا وفي المقام يكون متعلق التكليف عرضا وهو فعل المكلف ولا يكون عنوان انه الصلاة او الغصب مشخصا له ثم على فرض تسليم جميع ما ذكر ـ يمكن ان تكون الطبيعة متعلقة للأمر والنهي ونقول بعدم جواز الاجتماع مثل صورة كون النسبة بين الطبيعتين العموم والخصوص المطلق مثل صل ولا تصل في الدار المغصوبة فان الحصة من الصلاة في الدار المغصوبة ليست غيرها بل هي نفسها فلا يمكن ان تكون مورد الامر والنهي فالنزاع في المقام لا يبتني على كون الامر والنهي على الطبيعة او الفرد. ولكن المحقق النّائينيّ في الاجود ج ١ ص ٣٤٣ أيضا موافق في المدعي لكن على مسلكه وقال ان النزاع في تلك المسألة ان كان مبتنيا على النزاع في ان الموجود في الخارج هل هو نفس الطبيعي او افراده فعلى الاول تتعلق الاحكام بالطبائع وعلى الثاني بالافراد كان ذلك البحث اجنبيا عما نحن فيه بالكليّة بداهة انه اذا بنينا على ان الحيثيتين في محل الكلام تقييديتان والتركيب بينهما انضمامي فعلى القول بتعلق الاحكام بالطبائع يكون الكليان الموجود ان في الخارج منضمين احدهما الى الآخر كما انه على القول بتعلق الاحكام بالافراد يكون الفردان الموجودان اللذان ينتزع عنهما الكليان منضمين احدهما إلى الآخر كما انه اذا بنينا على ان الحيثيتين تعليليتان وان التركيب اتحادي كان الموجود الخارجي الذي له هوية واحدة كليا واحدا معنونا بعنوانين على القول بتعلق الاحكام بالطبائع وفردا واحدا كذلك على القول بتعلقها بالافراد فلا يكون لذلك المبحث مساس بمبحثنا اصلا. ولذا لا ترتبط بتلك المسألة.