الحكم من الطرفين الى جهة واحدة مصداق عنوان واحد في الحقيقة كي يكون الجهات الزائدة المتعددة فيه من قبل علل ترشح الحكمين الى جهة معينه بحتة بسيطة فيكون الجهتان فيه تعليلية (١) وعليه فكم فرق بين مشربي القائل بالجواز ففي الاول (٢) القائل
______________________________________________________
مفهومه جزء من مفهوم الوصف العنواني ومع فرض كون المبدا جزء لا وجه للبحث عن كونه حيثية تعليلية او حيثية تقييدية لصحة صدق الوصف العنواني المركب على معنونه المركب اذ كون الحيثية تعليلية يستلزم المغايرة بينها وبين العنوان الصادق على معنونه والمفروض ان مفهوم المبدا جزء من مفهوم العنوان المركب ونفس المبدا جزء من المعنون المركب وصدق مفهوم الشيء عليه ذاتي واما كون المبدا حيثية تقيديه فيستلزم ذلك خروج القيد ودخول التقييد في العنوان والمعنون والمفروض ان القيد والتقييد كليهما داخلان في العنوان المركب ومما ذكرنا يتضح لك أيضا ان صدق مفهوم المبدا اعني به المصدر او اسمه على حقيقته الخارجية امر ذاتي لا يعلل فلا وجه للبحث عن كون المبدا المزبور هل هو بوجوده الخارجي حيثية تعليلية لصدق مفهومه عليه او حيثية تقيدية. والامر كما ذكره.
(١) فالنتيجة في الامر الخامس المتقدم أن المجمع وجود واحد يسري كل منهما الى الآخر والجهتان تعليليتان فلا يجوز الاجتماع وان كان تقيديتان فيجوز.
(٢) ويترتب على ذلك انه على المسلك الاول المتقدم في الامر الخامس.