.................................................................................................
______________________________________________________
المحاضرات ج ٤ ص ٨ ولكن الصحيح في المقام هو التفصيل بين ما إذا كان انتفاء الشرط مستندا إلى نفس جعل الحكم وكان هو الموجب له وما اذا كان مستندا إلى عدم قدرة المكلف او إلى جهة اخرى فعلى الأول لا مانع من جعله اصلا إذا كان الغرض منه عدم تحقق الشرط والموضوع في الخارج من دون فرق بين ان يكون الجعل على نحو القضية الحقيقية او الخارجية كما إذا قال المولى لعبده او الاب لابنه ان كذبت مثلا فعليك دينار مع علمه بان جعل وجوب الدينار عليه على تقدير كذبه موجب لعدم صدور الكذب منه فيكون عرضه من جعله ذلك وكما إذا فرض ان جعل الكفارات في الشريعة المقدسة على ارتكاب عدة من المحرمات يوجب عدم تحققها في الخارج كوجوب القصاص المترتب على القتل الاختياري إذا فرض انه موجب لعدم تحقق القتل خارجا ومن المعلوم انه لا مانع من مثل هذا الجعل اصلا بل هو مما تقتضيه المصلحة التامة ـ وعلى الثاني وهو ما إذا كان انتفاء الشرط من غير ناهية اقتضاء الجعل له فهو لغو محض لا يصدر من المولى الحكيم مثل ان يامر بوجوب الحج على تقدير الاستطاعة في الخارج مع علمه فرضا بعدم تحققها فيه اصلا فانه لا شبهة في ان جعل مثل هذا الحكم لغو صرف الخ لكن فيه أن هذا يتم لو علم بانتفاء شرطه مطلقا بالنسبة إلى الجميع ، أما لو علم انتفاء شرطه بالنسبة إلى بعض دون بعض أو علم أنه رادع من تحقق الموضوع وهو القتل بالنسبة إلى بعض دون بعض فهذا يخرج عن اللغوية.
الجهة الثالثة في الثمرة : قال المحقق النّائينيّ في الاجود ص ٢٠٩ واما الثمرة التي رتبوها عليها من وجوب الكفارة على من أفطر في شهر رمضان ولو لم يتم له شرائط الوجوب إلى الليل ، فهي مترتبة على بحث فقهي وهو ان وجوب الصوم ، هل ينحل إلى تكاليف متعددة بتعدد الآنات او هو تكليف واحد