.................................................................................................
______________________________________________________
عنه استادنا الخوئي عن الأمر الأول في هامش الاجود بان فعلية الحكم في القضايا الحقيقة وان كانت تدور مدار وجود الموضوع خارجا إلّا ان جعل الحكم على الموضوع المقدر وجوده مع العلم بعدم تحققه خارجا لغو لا يمكن صدوره من الحكيم نعم إذا كان نفس جعل الحكم موجبا لعدم تحقق الموضوع وكان غرض الجاعل في جعله الحكم هو ذلك كما إذا فرض ان جعل القصاص اوجب عدم تحقق القتل الاختياري في الخارج فلا مانع من جعله فالحق في المقام هو التفصيل ومن ذلك يظهر الحال في القضايا الخارجية انتهى.
قال في المحاضرات ج ٤ ص ٨ في الجواب عن المحقق النائيني قال ـ النزاع في هذه المسألة لو كان في دخل علم الأمر لوجود الموضوع او بعدم وجوده في فعلية الحكم وعدم فعليته لكان ما افاده في غاية الصحة وذلك لما عرفت من أن فعلية الحكم في القضايا الحقيقية تدور مدار فعلية موضوعه وتحققه في الخارج ولا دخل لعلم الأمر لوجوده او بعدمه في ذلك أصلا فاذن لا معنى للنزاع فيه كما هو واضح إلّا أنّك ان النزاع في المسألة ليس في هذا بل هو فيما ذكرناه من ان جعل الحكم في القضية الحقيقية للموضوع المقدر وجوده مع علم الجاعل بعدم تحقق الموضوع في الخارج هل يجوز ام لا ومن الظاهر ان النزاع في هذا نزاع في معنى معقول ـ وعلم الحاكم ـ اى في القضايا الخارجية الذي له دخل في جعل هذا الحكم ليس علمه بما هو صفة نفسانية قائمة بها مع قطع النظر عما تعلق به من الموجودات الخارجية ضرورة ان علمه لوجود شرطه في الخارج يدعو إلى جعل هذا الحكم كما ان علمه بعدم وجوده فيه داع لعدم جعله فيما إذا لم يكن الغرض منه عدم تحقق شرطه وموضوعه فاذن يقع الكلام في انه هل يجوز لمولى ان يا من عبده بفعل مشروطا بشيء مع علمه بانتفاء ذلك الشيء في الخارج وعدم تحققه أصلا أم لا نزاع في أمر معقول. وقال في