.................................................................................................
______________________________________________________
وقال بل غير جائز لان الانشاء بداع البعث مع العلم بانتفاء شرط بلوغه إلى مرتبة الفعلية غير معقول وبداع الامتحان وغيره لا يترقب منه البلوغ إلى مرتبة البعث الجدي ليدخل في العنوان وبلا داع محال الخ ومرجعه إلى انكار الأوامر الامتحانية والاختبارية فيكون النزاع مبنائيا وقد تقدم الكلام فيه والمتابعة لصاحب الكفاية من كون النزاع في شرط الأمر لكن عرفت ان الأمر جدي وانما لمصلحة بقى في مرحلة انشائه فالنتيجة ان النزاع ليس في شرط الأمر كما افاده صاحب الكفاية ومن تبعه بل شرط المأمور به وهو القدرة فمرجع البحث إلى انه هل يمكن تكليف العاجز من اتيان شيء بذلك الشيء ام لا وحيث ان الاشاعرة لا يرون بأسا في تكليف العاجز من شيء بذلك الشيء قالوا في هذا المقام بامكان أمر الأمر مع العلم بانتفاء شرطه وصحته وحيث نحن نقول بعدم صحة ذلك بل عدم امكانه لان حقيقة الأمر هو البعث باحد طرفي المقدور فنقول بامتناعه.
الجهة الثانية : ذكر المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٢٠٩ الفصل السادس قد عرفت في مبحث الواجب المشروط ان فعلية الحكم في القضايا الحقيقية ـ أي التي كان الحكم فيها مجعولا للموضوع المفروض الوجود خارجا كلله على الناس حج البيت من استطاع ـ مشروطة بوجود موضوعه خارجا ويستحيل تخلفها عنه وعلم الأمر بوجوده او بعدمه اجنبي عن ذلك ـ أي ان الحكم لم يجعل فيها من الأول لفاقد الشرط والموضوع ـ فلا معنى للبحث عن جواز أمر الأمر مع علمه بانتفاء شرطه كما عرفت ان الحكم في القضايا الخارجية يدور مدار علم الحاكم ووجود شروط الحكم واما نفس وجودها في الخارج او عدمها فيه فهو اجنبي عن الحكم فلا معنى للبحث عن الجواز المزبور فيها ايضا فالتحقيق ان هذه المسألة باطلة من اصلها وليس فيها معنى معقول يبحث عنه انتهى واجاب