.................................................................................................
______________________________________________________
ونحوهما لنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين هي انه لا يمكن جعل الحكم من المولى مع انتفاء شيء من تلك المبادي والمقدمات ضرورة انه معلول لها ومشروط بها ومن الطبيعي استحالة وجود المعلول بدون وجود علته ووجود المشروط بدون تحقق شرطه وهذا من الواضحات الاولية وغير قابل لان يكون ذلك محل البحث والانظار. ومن ذلك يظهر أنه ليس شرط الأمر محل النزاع اصلا كما ظهر اختلاط بعض من شرط الأمر وشرط المأمور والقسم الذي يكون البحث من شرط المأمور كما ستعرف.
قال المحقق العراقي في البدائع ص ٤١٢ فاتضح مما ذكرنا ان المراد من انتفاء الشرط في عنوان البحث هو انتفاء شرط وجود المأمور به وينبغي ايضا تخصيصه بالانتفاء الموجب لسلب قدرة المأمور على الامتثال واتيان المأمور به واحدا لشرطه لا مطلق الانتفاء حتى يشمل ما كان غير متحقق ولكن يقدر المكلف على تحصيله فانه ح لا إشكال في جواز الأمر بالمشروط المستتبع للزوم اتيان الشرط عقلا وشرعا على القول بالملازمة. وقال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٣٧٨ وح فيتعين ارادة انتفاء شرط وجود المأمور به وعليه ايضا ينبغي تخصيص مورد النزاع بالانتفاء الموجب لسلب قدرة المأمور على الامتثال واتيانه واجدا لشرطه لا مطلق الانتفاء ولو المستند إلى اختيار المكلف مع تمكنه من تحصيله فان ذلك ايضا مما لا مجال للنزاع فيه اذ لا إشكال في جواز ذلك كما في تكليف الجنب بالصلاة عند دخول الوقت مع تمكنه من تحصيل الطهارة ومن ذلك كان الواجب عليه ح تحصيل شرطها الذي هي الطهارة فانه لو لا وجوب الصلاة عليه لما كان الواجب عليه تحصيل الطهارة وهو واضح بعد وضوح كون وجوب الطهارة عليه وجوبا غيريا ترشحيا من وجوب ذيها. لكن اشكل على ذلك المحقق الاصفهاني في النهاية ج ١ ص ٢٤٨