.................................................................................................
______________________________________________________
المستطيع الخارجي والجنب الخارجي وغيره عليه حكم الحج والغسل وغيره ولا يأتي البحث في ان الأمر باي شيء تعلق ففي الواقع تعلق بالافراد الخارجية بالعنوان العام وهو المستطيع والجنب كما انه قد يكون العنوان العام الانسان الذي له افراد وانما الكلام في الطبيعة الثانية اعني الحج فانه يكون وجوده الخارجي باتيانه في الخارج ظرف سقوط التكليف وماهيته في الذهن بدون الوجود لا اثر لها ولا مصلحة فيها ولذا صار محل الإشكال وكذلك الصلاة والزكاة فلا تخلط كما يكون فيه الخلط في الكلمات فان الاولى خارجة عن محل البحث والثانية داخلة فيه والحاصل يكون البحث في متعلق فعل المكلف الذي هو المأمور به. وما ذكره في غاية المتانة.
الجهة الثانية : قال المحقق العراقي في البدائع ص ٤٠٤ وقبل الخوض في المقصود ينبغي تحرير محل النزاع فنقول لا إشكال انه على كلا القولين لا بد عند طلب شيء والأمر به من لحاظ متعلق الطلب وتصوره ليتمكن بذلك من طلبه والبعث إليه وإلّا فتحقق الطلب والبعث إليه غير معقول وهو واضح ولا يخفى ان لحاظ الطبيعة يتصور على وجوه منها لحاظها بما هي موجودة في الذهن ومنها لحاظها بما هي شيء في حد ذاتها مع قطع النظر عن وجودها الذهني او الخارجي ـ أي كما يقال الماء موجود او معدوم فترى معروضا للوجود والعدم ـ ومنها لحاظها بما هي خارجية بحيث لا يلتفت إلى مغايرتها للخارج ولا يرى في هذا اللحاظ التصوري الا كونها عين الخارج ومتحدة معه وان كان اللاحظ بالنظر التصديقي يقطع بخلافه فيرى انها غير موجودة في الخارج وح نقول ان من الواضح انه ليس المقصود من الطبيعة عند القائل بتعلق الطلب بها هي الطبيعة بما هي موجودة في الذهن حيث انها بهذا الاعتبار مضافا إلى انها كلي عقلي غير قابل للصدق على الخارج لا تقوم بها المصلحة ليتعلق بها الطلب فلا