أم لا ، والظاهر (١) أن الغرض من الفساد عدم ترتب الأثر المقصود منه من سقوط القضاء والإعادة عند الفقيه (٢) في غير المعاملات وعدم ترتب النتيجة المقصودة بانشائه في المعاملات (٣) كما (٤) أن
______________________________________________________
(١) الأمر الأول في بيان المراد من الفساد في العنوان وتوضيحه قد تقدم وأشار إليه في الكفاية وغيرها واستادنا الآملي في المنتهى ص ١٦٥ ثم ان المراد بالصحة والفساد في محل النزاع هو كون الشيء وافيا بالأمر المطلوب حصوله به ويقابله الفساد وهو كون الشيء غير واف بالأمر المطلوب حصوله به ولا ريب في أن الصحة في العبادات والمعاملات لها آثار تترتب عليها كما أن الفساد موجب لانتفاء جميع تلك الآثار وكل من يتعلق له غرض بالصحة فيهما يعرفها ويشير اليها بالأثر الذي يهمه من آثارها المختلفة ، كما أنه يعرف الفساد بعدم ترتب ذلك الأثر على الموجود الفاسد.
(٢) مثلا الفقيه يهمه من صحة العبادة اسقاط المأتي به منها للقضاء أو الاعادة فلهذا عرفها بأن الصحيح هو ما أسقط القضاء والاعادة.
(٣) وفي المعاملات بما أن الغرض المقصود ترتيب النتيجة عليها بانشائها فإن لم يترتب عليها شرعا كان فاسدا كالتمليك والتملك في البيع والزوجية في النكاح ونحوهما.
(٤) الأمر الثاني الفرق بين هذه المسألة وهي النهي المتعلق بالعمل والمسألة السابقة وهي اجتماع الأمر والنهي فيه عويصة جدا ، وذكروا في الفرق بينهما وجوها :
الوجه الأول : ذكر في الفصول ص ١٤١ ، اعلم أن الفرق بين المقام والمقام المتقدم هو أن الأمر والنهي هل يجتمعان في شيء واحد أو لا ، أما في المعاملات فظاهر ـ أي لعل الوجه فيه أنه لا مجال لاحتمال الفساد في المعاملة مطلقا لو كانت من صغريات مسألة الاجتماع بخلاف العبادة فانها قد تكون فاسدة فيحتاج إلى ابداء الفرق بين المسألتين ـ وأما في العبادات فهو أن النزاع هناك