.................................................................................................
______________________________________________________
فيما إذا تعلق الأمر والنهي بطبيعتين متغايرتين بحسب الحقيقة وان كان بينهما عموم مطلق ـ أي كالانسان والضاحك ـ وهنا فيما إذا اتحدتا حقيقة وتغايرتا بمجرد الاطلاق والتقييد بان تعلق الأمر بالمطلق والنهي بالمقيد ، كصل ولا تصل في الدار المغصوبة ، وأجاب عنه المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤١١ ولكنه فاسد لما عرفت من اختلاف المباني والمشارب في الجواز إذ نقول ح بعدم تماميته على جميع المشارب المزبورة حتى مشرب مكثرية الحدود إذ عليه يجري هذا النزاع ولو مع اتحاد المتعلقين حقيقة كقوله صل ولا تصل في مكان كذا ، حيث تكون الصلاة ح ببعض حدودها تحت الامر وببعض حدودها الاخرى تحت النهي ، ومن ذلك قلنا بعدم احتياج مثل هذا المسلك إلى اختلاف العنوانين بحسب الجهة والمنشأ كما في مسلك تعدد الجهة وأنه يكتفى فيه بمجرد اختلاف انحاء حدود شيء واحد وجهة فاردة ، وهو الصحيح أيضا.
الوجه الثاني : ذكر في الكفاية ج ١ ص ٢٣٤ الفرق بين هذه المسألة ـ أي اجتماع الامر والنهي ـ ومسألة النهي في العبادات هو أن الجهة المبحوث عنها فيها التي بها تمتاز المسائل هي أن تعدد الوجه ـ أي الصلاة ـ والعنوان ـ أي الغصب ـ في الواحد يوجب تعدد متعلق الأمر والنهي بحيث يرتفع به غائلة استحالة الاجتماع في الواحد بوجه واحد أو لا يوجبه ـ أي التعدد ـ بل يكون حاله حاله فالنزاع في سراية كل من الأمر والنهي إلى متعلق الآخر لاتحاد متعلقيهما وجودا أو عدم سرايته لتعددهما وجها ـ أي يكون النزاع في اصل ثبوت الأمر والنهي في حال الاجتماع ـ وهذا بخلاف الجهة المبحوث عنها في المسألة الأخرى فان البحث فيها في أن النهي في العبادة أو المعاملة يوجب فسادها بعد الفراغ عن التوجه اليها ، نعم لو قيل بالامتناع مع ترجيح جانب النهي في مسألة الاجتماع يكون مثل الصلاة في الدار المغصوبة من صغريات تلك المسألة ، والجواب عنه أولا ما ذكره المحقق الاصفهاني في النهاية ج ١ ص ٢٦٢ لا يخفى عليك أن الجهة التي يناط بها وحدة الموضوع وتعدده هي