.................................................................................................
______________________________________________________
الجهة التقييدية المقوّمة للموضوع ، وأما الجهة التعليلية فهي واسطة لثبوت المحمول لموضوعه فلا معنى لأن تكون مقومة لموضوعه ومن الواضح أن تعدد القضية بتعددها موضوعا ومحمولا أو موضوعا فقط أو محمولا فقط وهو من القضايا التي قياساتها معها وليست مسائل العلم إلّا القضايا المشتركة في غرض واحد ـ إلى أن قال ـ ومما ذكرنا تبين أن اقتضاء تعدد الوجه والعنوان لتعدد متعلق الأمر والنهي وعدمه وإن كان هو الباعث على عقد مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي لكنه لا يتقيد به موضوع المسألة بل موضوع المسألة اجتماع الأمر والنهي ومحمولها الجواز والامتناع وإن كان مناط الجواز تعدد المتعلق بتعدد الوجه والعنوان ، ومناط الامتناع عدم التعدد بتعدد الوجه والعنوان ولا واقع لموضوعية موضوع لمحمول إلّا كونه بعنوانه مأخوذا في مقام تحرير المسألة وتقريرها موضوعا للمحمول المثبت له والمنفي عنه ، وتحرير المسألة قديما وحديثا على النهج المحرر في العنوان في الكتاب وغيره.
وفيه أن مجرد التحرير لا يوجب الفرق بينهما والعمدة في الفرق هي السراية وعدمها وفي النهي عن الشيء لا أمر حتى يوجب السراية كما هو واضح.
وثانيا أجاب عنه المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤١١ قال ولكن فيه ما لا يخفى إذ نقول بأنه لا وجه لجعل المسألة على الامتناع وتقديم جانب النهي من صغريات تلك المسألة الآتية لضرورة وضوح الفرق مع ذلك بين المسألتين حيث ان الفساد في المقام على الامتناع وتقديم النهي انما كان مستندا إلى العلم بالنهي لا إلى النهي بوجوده الواقعي بل في الحقيقة يكون الفساد في المقام ح من جهة انتفاء قصد القربة من جهة انه مع العلم بالنهي لا يكاد يتحقق القرب المعتبر في صحة العبادة بخلافه في المسألة الآتية حيث إن الفساد فيها إنما كان مستندا إلى نفس النهي بوجوده الواقعي ومن ذلك لا يكاد يفرق فيها بين العلم بالنهي أو الجهل به فتفسد العبادة على كل حال ومن المعلوم أنه لا يكون