.................................................................................................
______________________________________________________
الوجه فيه إلّا من جهة انتفاء الملاك والمصلحة فيها وكشف النهي عنها عن تخصيص الملاك والمصلحة من الأول بما عدا الفرد المنهي عنه من الأفراد الآخر. وعليه لا يمكن ان تكون نتيجة المسألة الأولى وإن قلنا بامتناع الاجتماع وتقديم جانب النهي من صغريات المسألة الثانية.
الوجه الثالث : ما ذكره المحقق النائيني في الأجود ج ٢ ص ٣٨٥ قال الفرق بين هذه المسألة ومسألة اجتماع الأمر والنهي هو أن محط البحث في المسألة السابقة كما عرفت انما هو أن متعلق الأمر والنهي في مورد الاجتماع هل هو هوية واحدة والتركيب بينهما اتحادي ليكون الدليلان الدالان على الوجوب والحرمة متعارضين أو انهما هويتان وان أحدهما غير الآخر وجودا ليكون التركيب انضماميا ولا يقع التعارض بين دليلي حكميهما وبعبارة أخرى النزاع في تلك المسألة انما هو في أن العبادة المجتمعة نحو اجتماع مع المنهي عنه هل يسري اليها النهي المتعلق بما هو مجتمع معها بدعوى أن التركيب بينهما اتحادي أو انه لا يسري اليها لكون التركيب بينهما انضماميا وكون متعلق النهي مغايرا لمتعلق الأمر في الخارج ، وأما النزاع في المقام فهو في أن النهي بعد الفراغ عن تعلقه بعبادة أو معاملة هل يدل على فسادها أو انه لا يستلزم فساد ما تعلق به منهما ، فالفرق بين المسألتين في غاية الوضوح. وما ذكره من السراية وعدمها نظير الوجه الثاني المتقدم وتقدم الكلام فيه وتقدم الإشكال في التركيب الانضمامي والاتحادي في مسألة الاجتماع أيضا.
الوجه الرابع : ما أفاده المحقق الماتن في النهاية ج ١ ص ٤١٢ ومن ذلك ـ أي الفرق بين المسألتين حيث ان الفساد في باب الاجتماع على الامتناع وتقديم جانب النهي مستندا إلى العلم بالنهي من جهة انتفاء قصد القربة لا إلى النهي بوجوده الواقعي بخلافه في مسألة النهي عن الفعل حيث أن الفساد مستند إلى نفس النهي بوجوده الواقعي بلا فرق بين العلم بالنهي أو الجهل به ـ يندرج تلك المسألة في مسألة تعارض الدليلين وتكاذبهما من جهة تكاذب الدليلين ح