.................................................................................................
______________________________________________________
وتمانعهما في أصل الملاك والمصلحة أيضا مضافا عن تمانعهما في مقام الحكم فلا بد من اعمال قواعد التعارض فيهما بالرجوع إلى المرجحات السندية وهذا بخلاف المقام ـ أي مسألة الاجتماع ـ حيث انه باعتبار وجود الملاكين فيهما يندرج في صغريات مسألة التزاحم ولو على الامتناع أيضا نظرا إلى تحقق المزاحمة ح بين الملاكين في عالم التأثير في الرجحان والمرجوحية كما يكشف عنه حكمهم بصحة العبادة في الغصب مع الغفلة أو الجهل بالموضوع أو الحكم عن قصور لا عن تقصير ولو مع البناء على تقديم جانب النهي حيث انه لو لا ذلك لما كان وجه لحكمهم بالصحة مع الجهل بالموضوع أو الحكم بل لا بد من الحكم بالبطلان وفساد العبادة ، لكن المحقق النائيني ذهب انه على الامتناع كما تقدم من باب التعارض لا التزاحم ، قال في الاجود ج ١ ص ٣٥٥.
وقد تحصل مما ذكرناه ان تصادق العنوانين على مورد واحد يوجب تحقق التعارض بين دليلي الامر والنهي في ما اذا كانت الجهتان تعليليتين كما اذا امر المولى باكرام المصلي ونهي عن اكرام الغاصب فلا بد ح من الرجوع الى قواعد التعارض واما اذا كانت الجهتان تقييديتين والتركيب انضماميا فان قلنا بتعلق الامر بالطبائع وخروج المشخصات عن حيز الطلب كما هو الصحيح فلا تعارض بين الدليلين اصلا واما اذا قلنا بتعلقه بالافراد وسراية الطلب الى المشخصات فلا بد من القول بالامتناع وبذلك تقع المعارضة بين دليلي الحكمين لا محاله ـ الى ان قال في ص ٣٥٧ قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه انه لو بنينا على كون التركيب في مورد الاجتماع اتحاديا والجهة تعليلية فلا مناص عن القول بالامتناع فيدخل الدليلان بذلك في باب التعارض فان الصلاة والغصب مثلا لو فرض انطباقهما على هوية واحدة امتنع الامر بها والنهي عنها فعلا فيقع التعارض بين اطلاقي دليليهما لما عرفت من ان حقيقة التعارض انما هو تنافي الدليلين في مرحلة جعل الاحكام على موضوعاتها المقدر وجودها من دون دخل لعجز المكلف عن الامتثال في تحقق التنافي بينهما وان حقيقة التزاحم انما