وغيره (١) وبه (٢) نخرجه عن مباحث الالفاظ (٣) وربما يكون مثل هذا العنوان قابلا لان يجعل هذه المسألة من مبادئ الاحكام (٤) وأمكن ادراجها أيضا
______________________________________________________
(١) ومن آثار كون البحث ثبوتيا أنه يجزي البحث في فرض كون الحكم مستفادا من دليل لبي أيضا مثل الاجماع ونحوه والبحث عن الملازمة لا تختص بالدليل اللفظي.
(٢) ولاجل كون البحث ثبوتيا وأن الملازمة تكون عقلا أم لا فالبحث عقلي لا لفظي.
قال المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص : ٢٥٠ ثم إن المسألة عقلية والبحث إنما هو عن اقتضاء وجوب شيء لحرمة ضده عقلا والتعبير باقتضاء الأمر في عنوان البحث وإن كان يوهم كونها من المباحث اللفظية إلا أنه لاجل كون الوجوب مدلولا للامر غالبا وإلا فكونه مستفادا من اللفظ أجنبي عما هو المهم في المقام إلخ.
(٣) الأمر الثاني إن المسألة يمكن تقريبها على وجوه ويختلف باختلافها.
(٤) منها أن يجعلها من المبادئ الاحكامية قال المحقق الماتن في النهاية ج ١ ص ٣٥٩ : ويمكن أيضا أن تكون من المبادئ الاحكامية الراجعة إلى البحث عن لوازم وجوب الشيء وأنه هل من لوازمه هو حرمة ضده أم لا أي يكون أحد الحكمين مستلزما ثبوته للحكم الآخر أو ليس بمستلزم ، فإنه بعد الفراغ عن دلالة الصيغة على الوجوب اقتضت المناسبة البحث عن لوازمه بأنه هل من لوازم وجوب الشيء هو حرمة ضده أم لا أو وجوب مقدمته أم لا كما تقدم. ذكر المحقق المشكيني في الحاشية على الكفاية ج ١ ص ٢٠٥ من الكفاية المحشي : بل قد يقال بعدم انطباق الاحكامية أيضا لانها عبارة عن مسائل تكون محمولاتها من عوارض الحكم بما هو وهنا ليس كذلك لانه يعرضه بما هو