في العقليات (١) الغير المستقلة (٢) وإن كان جعلها من القواعد الكلية الواقعة في طريق استخراج أحكام كلية كما هو شأن المسائل
______________________________________________________
متعلق بالضد ولكن قد تقدم منعه في مقدمة الواجب فلا يدفع بهذا الوجه احتمال كونها مبادئ أحكامية. وقال في كلام له ص ١٣٨ : إن التضاد أيضا ينشأ من خصوصية كون المتعلقين واحدا وإلا لما كان تضاد في البين فعلم أن هذا المقدار من الخصوصية غير قادح في كون الملازمة من عوارض الحكمين إلخ. ذكر استادنا الآملي في المجمع ج ١ ص ٣١٨. لا يقال يمكن عنوان البحث بنحو يصير من المباحث الفقهية بأن يقال هل الضد يكون حراما أم لا لانا نقول وإن كان هذا ممكنا ، ولكن قد مر أن المسألة الاصولية يكون الحكم الثابت فيها ناش عن ملاكات متعددة ، وأما الفقهية هي ما يكون الحكم فيه ناشيا عن ملاك واحد مثلا وجوب الصلاة يكون ناشئا عن مصلحة فيها وهي سنخ واحد وحرمة الضد الذي يكون هو الصلاة لا يكون ملاكها مثل ملاك حرمة الاكل الذي يكون أيضا من الاضداد وهذا كله واضح.
(١) اي جعلها من المسائل الاصولية العقلية ، فإن المسألة الاصولية هي ما تقع نتيجتها كبرى للصغريات الفقهية والبحث عن ثبوت الملازمة العقلائية بين وجوب الشيء وحرمة ضده وعدمها يقع نتيجتها كبرى كذلك ، مثلا نقول الصلاة ضد للازالة وكل ضد للشيء المامور به حرام ، فالصلاة حرام على فرض ثبوت الملازمة تكون باطلة وعند عدم ثبوتها فلا.
(٢) والاحكام العقلية تارة مستقلة من دون النظر إلى الأمر الشرعي كالدور والتسلسل ونحوهما ، واخرى غير المستقلة مع النظر إلى الأمر الشرعي كالملازمة بين وجوب المقدمة مع وجوب ذيها فيحتاج إلى الأمر بذي المقدمة ومنها المقام الملازمة بين وجوب شيء وحرمة ضده فيحتاج إلى الأمر بالشيء.