الاصولية أوفق بالمقصود (١) وأيضا (٢).
______________________________________________________
(١) وبعد إمكان جعلها من المسائل الاصولية لا وجه لجعلها من المبادئ الاحكامية كما لا يخفي.
(٢) الأمر الثالث قال في الكفاية ج ١ ص : ٢٠٥ الاقتضاء في العنوان أعم من أن يكون بنحو العينية أي عين النهي عن النقيض فيكون معنى أزل النجاسة عن المسجد لا تترك الازالة أو الجزئية أي يكون معنى أزل النجاسة رجحان الفعل مع المنع من الترك أو اللزوم أي الدلالة اللفظية الالتزامية من جهة التلازم بين طلب أحد الضدين وطلب ترك الآخر أي الملازمة العقلية أو المقدمية على ما سيظهر. وقال المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص : ٢٥١ واللزوم البيّن بالمعنى الاخص أو الاعم إلخ. قال القائد الخميني في التهذيب ج ١ ص : ٢٢٦ جمع بعض الاعاظم بين كون المسألة اصولية عقلية وبين تعميم الاقتضاء في العنوان إلى كونه على نحو العينيّة أو التضمن أو الالتزام بالمعنى الاخص والاعم وعلّل بأن لكل قائلا ولا يخفى ما فيه من التهافت إذ لو قلنا بأن المسائل اللغوية كالمشتق خارجة من الاصولية قال وجه للجمع بين الاصولية والتعميم لان الغرض من التعميم إدخال تمام المذاهب تحت العنوان فهنا نقول إن القول بالعينية في المسألة يجعلها من المسائل اللغوية بل القول بالتضمن والالتزام كذلك ايضا على مبني القوم لانهم يجعلون الجميع من المداليل اللفظية كما لا يخفى ، نعم لو قلنا كون المسألة لغوية لا ينافي الاصولية مع اختلاف الجهة المبحوث عنها كما مر في أول الكتاب وان كان يرتفع به هذا إلا أن الجمع بين كون المسألة عقلية وبين ذلك التعميم تهافت لان الغرض منه إدخال مذهب القائل بإحدى الدلالات اللفظية في العنوان ولا يجتمع ذلك مع جعل الدلالة عقلية إلخ. قلت : التعميم باعتبار الاقوال في المسألة وكونها عقلية أو لفظية يبتنى على تلك المسألة والقائل لم يقل بالتعميم على جميع الاقوال بل ولا على مختاره من الملازمة العقلية فلا تنافي مع سائر المسالك تكون لفظية فما أورده لا يتم والأمر سهل.