نقول إن منشأ الاقتضاء لدى القائل به تارة صرف الملازمة بين وجود ضد وعدم الآخر وأخرى دعوى مقدمية عدم أحد الضدين لوجود ضده فيدخل المسألة ح في طى مقدمات المسألة السابقة (١)
______________________________________________________
(١) فيدخل على القول بمقدمية ترك الضد لوجود الضد الآخر في المسألة السابقة لانها إحدى مصاديقها وهو التلازم بين وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة. قال المحقق الماتن في النهاية ج ١ ص ٣٦٠. والبحث فيه في الاقتضاء وعدمه يقع من جهتين الأولى من جهة مقدمية ترك أحد الضدين لوجود الآخر كما عليه مبني كثير منهم حيث بنوا على حرمة الضد المأمور به بمناط مقدمية ترك لفعل الضد الواجب الثانية من جهة مجرد التلازم بين وجود أحد الضدين وترك الآخر بدعوى اقتضاء هذا التلازم للتلازم بين حكميهما وصيرورة ترك الضد واجبا أيضا واقتضاء وجوب الترك بمقتضى النهى عن النقيض لحرمة فعله ولا يخفى عليك حينئذ ان النزاع من الجهة الأولى يكون صغرويا محضا فإنه بعد الفراغ عن الكبرى وهي التلازم بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته كان الكلام في اثبات الصغرى وهي مقدمية ترك أحد الضدين لوجود الآخر بخلافه في النزاع من الجهة الثانية فإنه يكون في أصل كبرى لزوم اتحاد المتلازمين في الحكم وإلّا فأصل الصغرى وهو التلازم بين وجود أحد الضدين وترك الآخر مما لا كلام فيه فهاتان الجهتان حينئذ متعاكستان في الجهة المبحوث عنها. والصحيح كما أفاده.
الأمر الرابع : قال في الكفاية ج ١ ص : ٢٠٦ إن المراد بالضد هاهنا هو مطلق المعاند والمنافي وجوديا كان أو عدميا إلخ. بشهادة إطلاقهم ضد العام على