وحيث (١) ان العقل يأبى عن اقتضاء صرف الملازمة بين الشيئين الملازمة بين حكميهما بشهادة الوجدان بأن الاشتياق إلى شيء لا يقتضي الاشتياق إلى لوازم وجوده من احتياجه إلى زمان
______________________________________________________
الترك وكما في تروك الصوم. قال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٣٦٠ الضد فالظاهر ان المراد به هو مطلق المعاند الشامل للنقيض أيضا فإنه تارة يطلق ويراد به معناه الاخص وهو المعاندة بين الشيئين على نحو لا يمكن اجتماعهما في محل واحد ، مع جواز ارتفاعهما كالسواد والبياض. واخرى يطلق ويراد به مطلق المعاند الشامل للنقيض ايضا بنحو لا يجوز ارتفاعهما أيضا ، فكان إطلاقه في المقام بمعناه الاعم الشامل للنقيض لا بمعناه الاخص نعم ذلك بمعناه الاخص أيضا لا يختص بالوجوديّين كما توهم بل يعمه وما لو كان أحدهما أمرا عدميا كالترك الخاص بالنسبة إلى الفعل المطلق بل وما إذا كانا معا عدميين كما في صوم يومين منع فرض عدم قدرة المكلف خارجا إلا على أحد الصومين. وقال استادنا الآملي في المجمع ج ١ ص ٣١٩ بل يشمل المثلين أيضا أو المتزاحمين مثل صوم يومين لا يقدر المكلف على الجمع بينهما وإتيان الازيد من الواحد وكذا يشمل النقيضين لعموم ملاك البحث إلخ. وبالجملة إن الضد باصطلاح أهل المعقول الأمر الوجودي الذي لا يجتمع مع وجودي آخر في زمان واحد لكن المراد هنا مطلق المنافر الاعم من الوجودي والعدمى كما عرفت. وقال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٣٥٩ : أما الأمر والنهى فالظاهر أن المراد بهما يعم النفسي والغيري والاصلي والتبعي ، وقال استادنا الآملي في المنتهى ج ١ ص : ١٨ إن المراد بالشىء ما يعم الفعل والترك كما في تروك الصوم ، ولا يختص بأمر وجودي كما يوهمه ظاهر لفظ الشيء ، وهو كذاك.
(١) الأمر الخامس في بيان الضد الخاص كالصلاة حيث لو تحقق من المكلف لامتنع عليه الاتيان بالمأمور به كالازالة ، واستدلوا للاقتضاء بوجهين : الاول