.................................................................................................
______________________________________________________
لامتنع عليه الاتيان بالمأمور به كالازالة ، واستدلوا للاقتضاء بوجهين : الاول الملازمة. والثاني مقدمية عدم أحد الضدين لوجود الضد الآخر ويقع الكلام حينئذ في الملازمة. قال في الكفاية ج ١ ص ٢١٠ : وأما من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمين في الوجود في الحكم أي إذا كان ترك أحد الضدين ملازما لفعل الآخر كان ملازما له في الحكم فإذا كان الضد واجبا كان ترك ضده كذلك فغايته أن لا يكون أحدهما فعلا محكوما بغير ما حكم الآخر به لا أن يكون محكوما بحكمه أي وإلا ثبت الحكم بلا ملاك يقتضيه وهو ممتنع بل الثابت امتناع أن يكون أحد المتلازمين محكوما عليه بغير حكم الآخر وهو إنما يقتضي عدم الحكم على ترك الضد بغير الوجوب إذا كان حكم ضده الوجوب فلا يكون محكوما بحكم أصلا لا بالوجوب لانه بلا ملاك ، ولا بالتحريم ولو كان فيه ملاكه لانه مع وجود الضد تكليف بما لا يطاق ولا بغيرها لانه لغو وعدم خلو الواقعة عن الحكم ـ أي يشكل ما ذكر بأن يلزم خلو ترك الضد عن الحكم مع أن المعروف عدم خلو الواقعة عن الحكم الجواب ـ إنما يكون بحسب الحكم الواقعي لا الفعلي فلا حرمة للضد من هذه الجهة أيضا بل على ما هو عليه لو لا الابتلاء بالمضاد للواجب الفعلي من الحكم الواقعي. وتبعه في ذلك المحقق الماتن وغيره ، قال المحقق العراقى في النهاية ج ١ ص ٣٦٤ وح ان التلازم بين وجود أحد الضدين وترك الآخر وفي مثله نقول بان من الواضح أيضا عدم اقتضاء مجرد التلازم بين الشيئين التلازم بين حكميهما أيضا بحيث لا بد وأن يكون محكوما بحكم ملازمة كي بعد اثبات وجوب الترك بالمناط الزبور يحكم بحرمة نقيضه وهو الفعل بمقتضى النهي عن النقيض وذلك لان غاية ما يقتضيه الملازمة المزبورة إنما هو عدم كون أحدهما محكوما بما يضاد حكم الآخر لا وجوب كونه محكوما بحكمه كيف وإن دعوى سراية الحكم من أحد المتلازمين إلى الآخر مما يحكم بخلافها بداهة الوجدان والارتكاز عند طلب شيء والأمر به من حيث وضوح وقوف الطلب والأمر والحب والبغض على