.................................................................................................
______________________________________________________
احداث الارادة لذلك الشيء والكراهة له في نفس المكلف فاذا كانت المفسدة اقوى من المصلحة فلا محاله يكون هذا الفرد مبغوضا ومنهيا عنه واما اذا كانت المصلحة اقوى من المفسدة فيمكن ان يكون هذا الفرد محبوبا باعتبار طبيعة المامور به المتحققة فيه ومبغوضا باعتبار الخصوصية التي توجب كون الطبيعي حصة في هذا الفرد وهي عدا الخصوصية الفردية التي قلنا ان التكليف امرا كان ام نهيا لا يسري اليها ويتفرع على ذلك ان العقل يحكم بامتثال المكلف الامر المتعلق بالطبيعة المامور بها بغير هذا الفرد مع امكانه وان كانت المصلحة فيه اقوى من المفسدة ولكن الخصوصية الموجبة لتخصص المفسدة به سالمة من الكسر والانكسار لعدم سراية مصلحة الطبيعة المأمور بها اليها فلا محالة يحكم العقل حيث تكون للمكلف مندوحة ان يمتثل الامر بغير هذا الفرد جمعا بين غرضي المولى ، وقد تقدم ان الامر في الفرض يكون التخيير في افراده تخييرا شرعيا والنهي طبيعة سارية.